فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦
وإمّا أن يكون لها تابع ، ومرجع هذا إمّا إلى حق الله سبحانه خاصّة كقضاء الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة وإتيان الحج ونحو ذلك ، وإمّا إلى حقّ الناس كردّ مال الغير ـ عيناً أو مثلاً أو قيمةً ـ إليه أو إلى وارثه أو إلى الحاكم الشرعي ، وأن يمكّن الغير من استيفاء حقّه منه ، كما في موارد القتل والقذف والضرب ونحوها، وأن يرشد من أضلّه .
وفي المخالفة ذات التابع بقسميها مذهب غير واحدٍ اعتبار إتيان التابع فيهما في صحّة التوبة ، وحكي عن بعضهم عدم اعتباره فيهما (٤٨) .
والمتّجه ما أفاده المحقق الطوسي والعلامة (٤٩) من التفصيل بين فرض عدم توقّف صدق التوبة على إتيان التابع فلا يعتبر فيها إتيانه ؛ إذ لا مقيّد لإطلاقات التوبة ، فَمَن لا يقضي ما فاته من الصلوات تصحّ توبته من ترك صلاته في وقتها وإن عصى بترك القضاء ، وبين فرض توقّف صدقها على إتيانه كما إذا تاب عن ترك الحج وحبس الزكاة وغصب مال الغير فلا تتحقّق توبته عنها إلا بإتيان الحج ودفع الزكاة وردّ المال إلى مالكه .
٢ ـ أثر التوبة في إسقاط الحدود :
حدّ الزنا :
المشهور سقوط الحدّ عن الزاني إذا تاب قبل قيام البيّنة ، بل عن كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه (٥٠) ، ولكن هذا الإجماع غير تامّ ؛ لاحتمال كون مدركه ما استدلّ به من رواية جميل عن رجل عن أحدهما (عليهما السلام)في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يُعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح . فقال : « إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ... » (٥١) . وهذه الرواية لا يعتمد عليها ؛ لإرسالها .
(٤٨) حكاه الشيخ المحسني ، محمد آصف ، حدود الشريعة ٢ : ١٣٠ .
(٤٩) اُنظر : العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٥٧٠ ـ ٥٧١ .
(٥٠) الفاضل الهندي ، محمد بن الحسن ، كشف اللثام عن قواعد الأحکام ، مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجامعة المدرّسين بقم ـــ إيران ، ط ١ / ١٤١٦ هـ ، ٢ : ٣٩٨ .
(٥١) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٨ : ٣٦ ، ب ١٦ من مقدّمات الحدود ، ح ٣ .