فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
إلى هذه الأخبار بعدم جواز ضرب الحيوان أو قطع النخاع أو المثلة به إلى غير ذلك .
١ ـ المنع من ضرب الحيوان :
ورد في الأخبار وفتاوى الفقهاء النهي عن ضرب الحيوان بسوط ونحوه ، والتأكيد على الرأفة والرفق به ، فقد روي أنّ الامام علي بن الحسين (عليه السلام) حج على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط(١١٧).
وروي عن أبي محمد الحسن بن محمد عن جده عن أحمد بن محمد الرافعي عن إبراهيم بن علي عن أبيه ، قال : حججت مع علي بن الحسين (عليه السلام) فالتاثت عليه الناقة في سيرها ، فأشار اليها بالقضيب ثم قال : «آهٍ ، لولا القصاص» ؛ وردّ يده عنها(١١٨).
وفي هذه الرواية وغيرها دليل واضح على مبغوضية ضرب الحيوان بلا سبب بالسوط ونحوه . نعم ، سمحت الشريعة بضرب الحيوان في بعض الموارد كالنفار دون العثار ، فقد روى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : اضربوها على النفار ، ولا تضربوها على العثار» (١١٩).
وروى الشيخ الطوسي ذلك أيضاً بسند آخر في حديث قريب من هذا المضمون(١٢٠).
وروى أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه ، قال (عليه السلام): «لا تضربوها على العثار ، واضربوها على النفار» (١٢١).
نعم ، ورد في حديث آخر الضرب على العثار دون النفار ، قال محمد بن علي ابن الحسين روي أنّه ـ يعني أبا عبد الله (عليه السلام) ـ قال : «اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار ؛ فإنّها ترى ما لا ترون» (١٢٢).
(١١٧) وسائل الشيعة ١١ : ٤٨٣ ، ب ١٠ ، ح ٩ . اُنظر : منتهى المطلب ٢ : ٦٤٨ ( ط ـ ق ) .
(١١٨) وسائل الشيعة ١١ : ٤٨٥ ، ب ١٠ ، ح ١٥ . واُنظر : إرشاد المفيد : ٢٥٦ .
(١١٩) وسائل الشيعة ١١ : ٤٨٨ ، ب ١٣ من أحكام الدواب ، ح ٣ . الكافي ٦ : ٥٣٠ .
(١٢٠) راجع : التهذيب ٦ : ١٦٥ . المحاسن ٢ : ٦٢٧ .
(١٢١) وسائل الشيعة ١١ : ٤٨٨ ، ب ١٣ من أحكام الدواب ، ح ٥ .
(١٢٢) وسائل الشيعة ١١ : ٤٨٨ ، ب ١٣ من أحكام الدواب ، ح ٤ . اُنظر : منتهى المطلب ٢ : ٦٤٨ . العروة الوثقى ٤ : ٣٣٣ .