فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حقيقة التقليد وحالاته آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٢٣ ص
(٣)
دراسة في الكمبيالات والخدمات المصرفية آية الله السيد محسن الخرّازي
٦٣ ص
(٤)
القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٣ ص
(٥)
الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
١١٩ ص
(٦)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث اُولي الأرحام الشيخ خالد الغفوري
١٥٥ ص
(٧)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري
١٨٩ ص
(٨)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
٢١٣ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 2 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤١ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 10 / إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختصاصات النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
٢٩١ ص
(١٢)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي

وغير ذلك ، فبعض تلك الأحكام والقوانين هي من وظائف مالك الحيوان وصاحبه ، والبعض الآخر منها هو من وظائف عامّة الناس ، بل صرّحت بعض النصوص الفقهية بجواز رفع الدعوى إلى حاكم الشرع في حال إهمال صاحب الحيوان له ليرعاه ويهتّم به ، وفيما يلي نستعرض جملة من حقوق الحيوان ضمن الاُمور التالية :

الأمر الأوّل : الحقوق الثابته على المالك

١ ـ الاهتمام بالحيوان ببذل الماء والطعام :

يجب على مالك الحيوان بذل الماء والطعام الكافي(١٣)، وهذا بمثابة قانون كلّي يشمل جميع الموارد بلا حاجة إلى تعيين كلّ فرد من أفراد الحيوان ، بل بما يتناسب مع نوع الحيوان وعمره ، وقد يتغيّر ذلك طبقاً لاختلاف فصول السنة ، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي فقال : «إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها سواء كانت ممّا يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها ، والطير وغير الطير سواء ؛ لأنّ لها حرمة»(١٤). وصرّح به العلامة الحلّي أيضاً(١٥)، وأضاف إليه الشهيد الثاني قوله : «تجب النفقة على البهيمة بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما ... وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف ... فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته»(١٦). وذهب إليه أيضاً كثير من الفقهاء كالمحقّق الحلّي وابن سعيد الحلي وفخر المحققين وصاحب الجواهر(١٧)، وادّعى الفاضل الهندي عدم وجدان الخلاف في ذلك(١٨).

والمستند في الفتاوى المذكورة ما ورد من النصوص التي أوصت بعرض الدابة على الماء والعلف نظير النصوص التي جعلت ذلك من الحقوق على صاحب الدابة نحو ما ورد في قوله (عليه ‌السلام) : «للدابة على صاحبها ستّ خصال ... يعلف إذا نـزل ، ويعرض عليها الماء إذا مـرّ به» (١٩). وورد في بيان سبب ذلك قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : «حبست ما ليس له لساناً ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش فأطعميه أو اسقيه وإلا خلّي سبيله يأكل حشائش الأرض» (٢٠).


(١٣) الوسيلة : ٢٨٧ . كشف اللثام ٧ : ٦١١ .
(١٤) المبسوط ٦ : ٤٧ .
(١٥) قواعد الاحكام ٣ : ٣٣٢ .
(١٦) الروضة البهية ٥ : ٤٨٢ .
(١٧) الشرائع ٢ : ٣٥٤ . الجامع للشرائع : ٤٩١ . الايضاح ٣ : ٢٩٠ . جواهر الكلام ٣١ : ٣٩٥ .
(١٨) كشف اللثام ٧ : ٦١١ .
(١٩) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٨٧ و ١٩٧ . وسائل الشيعة ١١ : ٤٧٩ . واُنظر : المنتهى ٢ : ٦٤٨ ( ط ـ ق ) . جواهر الكلام ٣١ : ٣٩٤ و ٣٨ : ٣٩٥ . العروة الوثقى ٤ : ٣٣٣ .
(٢٠) مستدرك الوسائل ٨ : ٣٠٦ ، ب ٤٥ من احكام الدواب في السفر ، ح ٣ .