فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٩ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
نتيجة الإلحاق في الخنزير والجمع بين التطهيرين أو التخيير بينهما في الكلب (٣١١). وهناك جملة من الفقهاء حصروا الحكم بالتعفير بالولوغ واللطع فربّما التفتوا إلى حالة الشرب بغير اللسان كمقطوعه أو لم يلتفتوا ، ولا يصحّ التمسّك بالإطلاق في كلامهم فيما عدا الحصر ؛ لأنّ الشرب كذلك من الموارد النادرة التي لا يلتفت المتكلّم إلى دخولها في إطلاق كلامه .
تنبيهـــات
الأوّل :لو شكّ في تحقّق الولوغ أو صدق عنوان الكلب على الحيوان الوالغ فقد استوجه الشيخ كاشف الغطاء في كتابه قوياً جريان حكم الولوغ حينئذٍ (٣١٢)مع أنّ مقتضى القاعدة عدم جريانه ؛ لأصالة العدم .
ولعلّ الذي قاده إلى ذلك قصده التفريق بين الشكّ في أصل وقوع الإصابة ، فيكون شكّه في النجاسة وعدمها شكاً في التكليف الزائد ، فتجري فيه البراءة والشكّ في الولوغية أو الكلبية بعد العلم بالإصابة فأجرى فيه الاستصحاب ؛ لبقاء الشكّ في حصول الطهارة بعد غسله مرّة واحدة فيستصحب النجاسة ما لم يعفّره ويغسله مرّتين ، فيحصل له القطع بحصولها .
الثاني :لو ولغ الإناء ثمّ تفرّقت أجزاؤه وخرج عن كونه إناء ، أو ولغ في لوح نحاسي أو أجزاء إناء مكسور فجمعت وصيّر منها إناء فهل يجري فيه حكم الولوغ ؟ ذهب الشيخ كاشف الغطاء إلى أنّ المدار في ذلك على الحالة السابقة (٣١٣)، فيجب في الحالة الاُولى ، ولا يجب في الثانية . واحتاط السيّد الگلپايگاني في الصورتين (٣١٤)كما احتاط أيضاً في الحفر التي تكون في الخشب أو الحجر أيضاً (٣١٥).
الثالث :تعدّد الولوغ من كلب واحد أو عدّة كلاب لا يقتضي تعدّد التطهير ، وإنّما يكفي في حصول الطهارة للإناء تعفيرة وغسلتان فقط ، كما صرّح به جلُّ الأصحاب إن لم يكن كلُّهم (٣١٦)، بل الظاهر تسالمهم عليه وعدم الخلاف كما يظهر من الجواهر (٣١٧)والمدارك (٣١٨)، بل ادّعى صاحب المستمسك الإجماع على ذلك (٣١٩).
(٣١١)المصدر السابق ١ : ٥٢ .
(٣١٢)كشف الغطاء : ١٨٠ .
(٣١٣)المصدر السابق :١٨٠ .
(٣١٤)مجمع المسائل ١ : ٣٦ ، م٧٧ .
(٣١٥)المصدر السابق : م٧٨ .
(٣١٦)راجع على سبيل المثال : الخلاف ١ : ٤٣ . المبسوط ١ : ١٤ . المهذّب ١ : ٢٩ . المعتبر ١ : ٤٥٩ . القواعد ١ : ٩ . التحرير ١ : ٢٦ . الذكرى ١ : ١٥ . الجواهر ٦ : ٣٦٠ . المدارك ٢ : ٣٩٥ . العروة وحواشي العلماء عليها ١ : ٨٨ ، ومستمسكها ٢ : ٣١ . التنقيح في شرحها ٤ : ٦٢ ، وغيرها .
(٣١٧)جواهر لكلام ٦ : ٣٦٠ .
(٣١٨)مدارك الاحكام ٢ : ٣٩٥ .
(٣١٩)مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٣١ .