فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
[قال] : « يغسل سبع مرّات » (٢٤١).
والقائلون بغير السبع حملوا الرواية على الاستحباب (٢٤٢).
ولــوغ غير الكـلب والخنــزير
لو ولغ في الإناء المتولّد من الكلب وغيره تبع الحكم الاسم كما في المنتهى (٢٤٣)والتحرير (٢٤٤)ونهاية الإحكام (٢٤٥).
والظاهر أنّ عليه فقهاءنا كافة لا في خصوص الولوغ فحسب بل في سائر الأحكام أيضاً ، إلاّ ما كان كلا طرفيه نجس العين فإنّه يحكم بالنجاسة لنجاسته الأصلية ، ويؤخذ بالأمرين فيعفّر الإناء ويغسل سبعاً ما لم تخلص التسمية بأحدهما ، كما صرّح به بعض كالشهيد في الذكرى (٢٤٦).
ويأتي تفصيل الكلام في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
ثالثاً : لواحق الولوغ :
تعرّض بعض الفقهاء إلى عدد من الحالات وحكموا بإلحاقها بالولوغ في الحكم أو عدمه :
الاُولى :وقوع الكلب أو الخنزير في الإناء أو مباشرته ببعض أعضائه :
المشهور بين فقهائنا اختصاص وجوب تعفير الإناء بالولوغ وعدم وجوبه في غيره (٢٤٧)، بل ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع في السرائر (٢٤٨)، وخالف الصدوق في المقنع (٢٤٩)والمفيد في المقنعة (٢٥٠)فقطعا بإلحاقه بحكم الولوغ في التعفير بالتراب والغسل بالماء مرّتين على الاختلاف في الترتيب بينهما ، وقوّاه صاحب الحدائق (٢٥١)، واستوجهه صاحب الجواهر (٢٥٢)، ومال إليه صاحب الرياض (٢٥٣)أيضاً . واختلف قول العلاّمة في النهاية فاعتبره كغيره من النجاسات في موضع (٢٥٤)وألحقه بالولوغ في موضع آخر (٢٥٥)مع أنّ الموضعين متقاربان لا يفصل بينهما إلاّ سطر أو سطران .
ودليل الملحقين إمّا عبارة الفقه الرضوي (٢٥٦)بناءً على كونه رواية أو مضمونها أو الأولويّة لكون فمه أنظف من سائر أجزائه .
وصاحب المستند أنكر الإلحاق في الكلب والخنزير في موضع (٢٥٧)، لكنّه انتهى في الخنزير إلى نتيجة تتّفق
(٢٤١)وسائل الشيعة ٣ : ٤١٨ ، ب١٣ من نجاسة الخنزير ، ح١ .
(٢٤٢)راجع على سبيل المثال المعتبر ١ : ٤٦٠ . كشف الغطاء : ١٨٣ .
(٢٤٣)منتهى المطلب ١ : ١٨٩ .
(٢٤٤)تحرير الأحكام ١ : ٢٦ .
(٢٤٥)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤ .
(٢٤٦)الذكرى : ١٤ .
(٢٤٧)راجع على سبيل المثال النهاية : ٢٩٤ . المبسوط ١ : ١٥ . المهذّب ١ : ٢٩ . المعتبر ١ : ٤٥٩ . طهارة مصباح الفقيه ١ : ٦٥٩ . جواهر الكلام ٦ : ٣٥٧ . المدارك ٢ : ٣٩٣ . كفاية الأحكام : ١٤ . جمع المقاصد ١ : ١٩٠ .
(٢٤٨)السرائر ١ : ٩١ ، ٩٢ .
(٢٤٩)المقنع : ٣٧ .
(٢٥٠)المقنعة : ٦٨ .
(٢٥١)الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٥ .
(٢٥٢)جواهر الكلام ٦ : ٣٥٧ .
(٢٥٣)الرياض ١ : ٩٨ .
(٢٥٤)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤ .
(٢٥٥)المصدر السابق .
(٢٥٦)فقه الإمام الرضا (ع) : ٩٣ .
(٢٥٧)مستند الشيعة ١ : ٥١ .