٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٢ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي

وذهب العلاّمة في جميع كتبه ـ غير النهاية (١٩٢)والمنتهى (١٩٣)فاحتمل في الاُول الجواز (١٩٤)، وقوّى عدمه فى الثاني ـ إلى الجواز ، وقرّره الفخر في الإيضاح (١٩٥)، وتبعه الشهيد عليه في جميع كتبه (١٩٦).

وصرّح بعضهم بجواز استبدال التراب بالماء مع فقد المشابه له (١٩٧).

وفي مقابل هؤلاء ذهب جامع المقاصد (١٩٨)ومن تأخّر عنه (١٩٩)إلى عدم الإجزاء مطلقاً ولو مع تعذّر التعفير لضيق الرأس وما شابه .

ودليلا المجوّزين والمانعين في الفرعين دليلاهما في الفرع الأوّل .

ثمّ على فرض عدم التراب وشبهه والقول بحصول الطهارة بالماء وحده فهل يجب الغسل بالماء ثلاثاً أم مرّتين ؟ احتمالان : قوّى العلاّمة في التحرير (٢٠٠)والمنتهى (٢٠١)الثاني ، واختار في القواعد (٢٠٢)الأوّل ، وكذا الشهيد على ما يظهر منه في جملة من كتبه (٢٠٣). وعبارة الشيخ تحتمل الوجهين (٢٠٤).

الرابع :لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فظاهر كلّ من تعرّض له إلحاقه حكماً بفاقده (٢٠٥)سواء ذهب إلى جواز استبداله بغيره حال الفقدان أم لا .

نعم ، احتمل في الذخيرة المناقشة في شمول أدلّة تطهير إناء الولوغ لمثل هذا الفرد ، كما أنّه حكى التفصيل في المسألة عن البعض أيضاً حيث فرّق بين صورتي التعذّر من جهة صعوبة إيصال التراب إلى أجزاء الإناء فيستلزم الكسر فيجب الكسر والتطهير ، والتعذّر باعتبار نفاسة الإناء بحيث يترتّب على غسله بالتراب فساده فيكتفى بالماء ، ثمّ ضعّفه (٢٠٦).

الخامس:لو قيل بالمزج وصار الماء الممزوج بالتراب مضافاً فهل يصحّ التطهير به حينئذٍ ؟ استشكل فيه في التذكرة (٢٠٧)، وبناه في نهاية الإحكام على اختيار كون الأمر بالتعفير للتعبّد أو الاستظهار في قلع النجاسة (٢٠٨)، وذهب في الذخيرة إلى الصحّة والإجزاء معلّلاً بأنّ اعتبار المزج إمّا أن يستفاد من الأمر بالغسل أو من حمله على الغسل بالماء وحمل الباء على


(١٩٢)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٩٣)منتهى المطلب ١ : ١٨٨ .
(١٩٤)انظر على سبيل المثال : القواعد ١ : ٩ . مختلف الشيعة ١: ٦٤ . تذكرة الفقهاء ١ : ٩ . تحرير الأحكام ١ : ٢٦ .
(١٩٥)إيضاح الفوائد ١ : ٣٣ .
(١٩٦)انظر على سبيل المثال الدروس الشرعية ١ : ١٢٥ . ذكرى الشيعة : ١٥ والبيان : ٩٢ .
(١٩٧)راجع على سبيل المثال : القواعد ١ : ٩ . تذكرة الفقهاء ١ : ٩ . مختلف الشيعة ١ : ٦٤ . الدروس الشرعية ١ : ١٢٥ .
(١٩٨)جامع المقاصد ١ : ١٩٤ .
(١٩٩)راجع على سبيل المثال مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٧ . مدارك الاحكام ٢ : ٣٩٣ . مسالك الافهام ١ : ١٤ . العروة الوثقى ١ : ١١٢ . وتعليقات الأعلام عليها . ومنهاج الصالحين للسيّد الحكيم ١ : ١٦٥ والسيّد الخوئي ١ : ١٢٠ .
(٢٠٠)تحرير الأحكام : ٢٦ .
(٢٠١)منتهى المطلب ١ : ١٨٨ .
(٢٠٢)قواعد الأحكام ١ : ٩ .
(٢٠٣)انظر على سبيل المثال الدروس ١ : ١٢٥ . البيان : ٩٢ . الذكرى : ١٥ .
(٢٠٤)منتهى المطلب ١ : ١٨٨ .
(٢٠٥)راجع على سبيل المثال القواعد ١ : ٩ . تذكرة الفقهاء ١ : ٩ . المنتهى ١ : ١٨٨ وغيرها .
(٢٠٦)راجع ذخيرة المعاد : ١٧٨ .
(٢٠٧)تذكرة الفقهاء ١ : ٩ .
(٢٠٨)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .