فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٠ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
والظاهر أنّه مفروغ عنه وإن لم يتعرّض له الأصحاب؛ لأنّه الوارد في لسان الروايات والمتبادر بحسب الفهم العرفي ، وإجزاء غيره يحتاج إلى دليل . نعم من يرى أنّ الأمر بالغسل بالتراب إرشاد إلى ما يحصل به النقاء يكتفي به كما يكتفي بغيره ممّا أشبهه في الإزالة .
الأمر الثامن : وجوب مزج التراب بالماء :
ذهب صاحب السرائر إلى وجوب مزج التراب بالماء في الغسلة الاُولى معلّلاً بأنّ حقيقة الغسل جريان المائع على الجسم المغسول وإلاّ لم يتحقّق الغسل المذكور في الروايات المبيّنة لكيفية تطهير إناء الولوغ (١٥٤).
ووقع الاختلاف بين الفقهاء من بعده :
١ ـ فذهب العلاّمة في القواعد (١٥٥)والمختلف (١٥٦)وابن فهد في المهذّب البارع (١٥٧)إلى النهي عن المزج ، وشككّ صاحب جامع المقاصد في تحقّق الامتثال بالممزوج (١٥٨)، وتردّد صاحب كشف اللثام في شرح عبارة القواعد بين حملها على عدم الجواز أو عدم الوجوب ثمّ قال ـ بعد استعراض رأي صاحب السرائر ـ : « وهو قوي كما عن المنتهى » (١٥٩).
٢ ـ وفي المنتهى تنظّر في اعتبار المزج رغم تقويته قول ابن إدريس (١٦٠)، وقد نسب غير واحد إليه التقوية من دون تعرّض لتنظّره (١٦١). لكنّه قال في المختلف : « وقد ذكرنا في المنتهى أنّ الغسل بالتراب لا غير؛ لعدم ذكره في كلماتهم ، ولأنّ . . . » (١٦٢).
واشترطه في الدروس (١٦٣)وإن قال في اللمعة بالمسح بالتراب (١٦٤)، وأوجب الجعفي والراوندي المزج أيضاً على ما حكي عنه (١٦٥)، ومال إليه في الحدائق (١٦٦)، وقوّاه صاحب المفتاح في هامشه (١٦٧).
وإلى اعتبار المزج ذهب كلّ من السيّد الحكيم (١٦٨)والخوئي (١٦٩)والصدر (١٧٠).
٣ ـ وذهب غير واحد إلى عدم اعتبار المزج إمّا من دُون تعرّض إلى إجزاء الممزوج وعدمه (١٧١)، أو مع الحكم بإجزائه (١٧٢).
٤ ـ والشهيد الثاني ذهب في
(١٥٤)السرائر ١ : ٩١ .
(١٥٥)القواعد ١ : ٩ .
(١٥٦)المختلف ١ : ٦٣ .
(١٥٧)المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ .
(١٥٨)جامع المقاصد ١ : ١٩٤ .
(١٥٩)كشف اللثام ١ : ٦٢ .
(١٦٠)منتهى المطلب ١ : ١٨٨ .
(١٦١)راجع : كشف اللثام ١ : ٦٢ . المدارك ٢ : ٣٩٢ . الذخيرة : ١٧٧ . المستند ١ : ٥ .
(١٦٢)مختلف الشيعة ١ : ٦٣ .
(١٦٣)الدروس الشرعية ١ : ١٢٥ .
(١٦٤)اللمعة الدمشقية ١ : ٦٢ .
(١٦٥)مفتاح الكرامة ١ : ١٩٦ .
(١٦٦)الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٩ .
(١٦٧)مفتاح الكرامة ١ : ١٩٦ .
(١٦٨)منهاج الصالحين ١ : ١٦٤ .
(١٦٩)راجع تعليقته على العروة ١ : ٨٧ . منهاج الصالحين ١ : ١١٩ . التنقيح ٤ : ٥٩ .
(١٧٠)الفتاوى الواضحة ٣٤٥ ، وعدم تعليقه على منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ١ : ١٦٤ .
(١٧١)على سبيل المثال تذكرة الفقهاء ١ : ٩ . تحرير الأحكام ١ : ٢٦ . مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٢ . رياض المسائل ١ : ٥٤٩ . طهارة مصباح الفقيه : ٦٥٩ .
(١٧٢)راجع على سبيل المثال ذكرى الشيعة ١ : ١٥ . البيان ١ : ٩٣ . مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٧ . العروة الوثقى ١ : ٨٧ .