فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٩ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
الأمر الخامس : لزوم المسح :
ذهب صاحب كشف الغطاء إلى اشتراط المسح زيادة على الإدارة (١٣٩)ولم يسبقه أحد ممّن عبّر بمثل تعبيره ، وقد تضمّنت كلمات بعض في كيفيّة التطهير تعبيرات من قبيل المسح بالتراب كما في اللمعة (١٤٠).
والظاهر أنّه قول كلّ من قال بعدم المزج ؛ لأنّه إنّما ذهب إليه ليتحقّق معنى الغسل حينئذٍ ، والمسح والغسل متباينان طبيعة .
الأمر السادس : طهارة التراب :
شرط العلاّمة في المنتهى (١٤١)، والتذكرة (١٤٢)، ونهاية الإحكام (١٤٣)الطهارة في التراب المستعمل في تطهير إناء الولوغ ، وتبعه عليه من تأخّر إلى زماننا (١٤٤). لكنّه احتمل في نهاية الإحكام (١٤٥)إجزاء النجس ، ومال إليه صاحب المدارك والمعالم (١٤٦)والرياض (١٤٧)وبعض المعاصرين وإن احتاط فيه (١٤٨).
ودليل القائلين بعدم الاشتراط إطلاق النصّ وعدم ثبوت قاعدة اشتراط طهارة المطهّر . هذا لو سلّم كون التراب مطهّراً ، وأمّا لو قيل بأنّه شرط خارج عن المطهّر ، فلا ريب في عدم الاشتراط حينئذٍ .
ودليل القائلين بالاشتراط تبادر الطاهر من الإطلاق أو انصراف إطلاق النصّ الوارد إليه مع فرض كونه بصدد البيان . هذا مضافاً إلى دلالة النبوي : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات ، أولاهنّ بالتراب » (١٤٩)عليه تضمّناً .
وقد تمسّك بعض (١٥٠)بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » (١٥١)أيضاً . ثمّ لو استعمل التراب في ولوغ قبله قال في كشف الغطاء : كفى مع بقائه على الطهارة استعماله في ولوغ آخر (١٥٢).
الأمر السابع : إطلاق التراب :
اعتبر الشيخ كاشف الغطاء إطلاق التراب المعفّر به الإناء في التطهير مصرّحاً بعدم إجزاء ما لا يحسن إطلاق لفظ التراب عليه لذاته أو لمزجه كالرمل والحصى والجصّ والنورة وكتراب الذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها (١٥٣).
(١٣٩)المصدر السابق .
(١٤٠)اللمعة الدمشقيّة : ٢٤ .
(١٤١)منتهى المطلب ١ : ١٨٩ .
(١٤٢)تذكرة الفقهاء ١ : ٩ .
(١٤٣)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٤٤)راجع على سبيل المثال : العروة الوثقى وتعليقاتها ١ : ٨٧ . الفتاوى الواضحة : ٣٤٥ . ومنهاج الصالحين للسيّد الحكيم ١ : ١٦٥ . وهداية العباد : ١١٨ وغيرها .
(١٤٥)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٤٦)معالم الدين وملاذ المجتهدين من مخطوطات مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي ، رقم المخطوطة ٤٥٨٥: ١٣٩ .
(١٤٧)رياض المسائل ١ : ٥٤٩ ، طبع دار الهادي .
(١٤٨)راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤ : ٥٩ ، وتعليقته على العروة ١ : ٨٧ ، وفتواه في منهاج الصالحين ١ : ١٢٠ .
(١٤٩)مسند أحمد ٢ : ٤٢٧ .
(١٥٠)الحدائق الناضرة ٥ : ٤٨١ .
(١٥١)الوسائل ٣ : ٤٢٣ ، ب١ من مكان المصلّي ، ح٥ .
(١٥٢)كشف الغطاء : ١٨٠ .
(١٥٣)المصدر السابق : ١٧٩ .