فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
في مفاتيحه حيث قال بعد تعرّضه لرأي المشهور : « والاسكافي أوجب السبع إحداهنّ بالتراب؛ للموثّق وغيره ، ولا يخلو من قوّة » (١٠٦). ومع ذلك فلم ينقل أحد ممّن تأخّر عنه مخالفته .
واستدلّ المشهور على طهره بالثلاث ـ مضافاً إلى الإجماع المتقدّم ـ بصحيح البقباق عن الصادق (عليه السلام) أنّه سأله عن الكلب فقال : « رجس نجس ، لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» (١٠٧).
وأورده الشيخ في الخلاف بزيادة كلمة « المرّتين » في موضع (١٠٨)وبدونها في موضعين (١٠٩)، وأورده مع الزيادة المحقّق في المعتبر أيضاً (١١٠).
بينما استدلّ ابن الجنيد ـ مضافاً إلى كونه أنجس من الفأرة وقد حكم بوجوب غسل الإناء منها سبعاً في بعض الروايات ـ بموثقة عمّار أنّه سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الإناء يُشرب فيه النبيذ ؟ فقال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » (١١١).
ولهذه الرواية وغيرها ذهب غير واحد من القائلين بكفاية الثلاث إلى استحباب السبع (١١٢).
وذهب الشيخ كاشف الغطاء في كتابه إلى استحباب الخمس أيضاً (١١٣)ولم نعرف وجهه .
كما يظهر من صاحب المدارك ميله إلى عدم ثبوت المرّتين بمقتضى الرواية ـ لاستظهاره زيادة لفظ « المرّتين » فيها ـ حاصراً الدليل على الغسل بالماء مرّتين بالإجماع ، فإن ثبت لزم التعدّد ، وإلاّ كفت عنده المرّة الواحدة (١١٤). وكذا استشكل في ثبوتها السبزواري في الكفاية مع عدم ثبوت الإجماع أيضاً (١١٥)وعلّقهما عليه في الذخيرة (١١٦).
واحتاط من المعاصرين السيّد الصدر في تعليقته على المنهاج فيما زاد على المرّة (١١٧)وإن جزم في الفتاوى بلزوم المرّتين (١١٨).
وذهب الخوانساري في جامع المدارك إلى لزوم الجمع بين الطرفين بالتخيير ، فإن اختار التعفير اكتفى بغسل الإناء مرّة أو مرّتين ـ للاختلاف في صحيحة البقباق المتقدّمة ـ وإن لم
(١٠٦)مفاتيح الشرائع ١ : ٧٥ .
(١٠٧)وسائل الشيعة ٣ : ٤١٥ ، ب١٢ من النجاسات ، ح٢ .
(١٠٨)هذا وقد أنكر صاحب الذخيرة وجود الزيادة في الخلاف ، راجع ذخيرة المعاد : ١٧٦ .
(١٠٩)الخلاف ١ : ٤٣ ، ٤٧ .
(١١٠)المعتبر في شرح المختصر ١ : ٤٥٨ .
(١١١)وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٦٨ ، ب٣٠ من الأشربة المحرّمة ، ح٢ .
(١١٢)راجع على سبيل المثال الانتصار : ٨٧ . المعتبر ١ : ٤٥٨ . الروضة ١ : ٦٣ .
(١١٣)كشف الغطاء : ١٨٣ .
(١١٤)مدارك الأحكام ٢ : ٣٩١ .
(١١٥)كفاية الأحكام : ١٤ .
(١١٦)ذخيرة المعاد : ١٧٦ .
(١١٧)منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ١ : ١٦٤ .
(١١٨)الفتاوى الواضحة : ٣٤٧ .