فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
صاحب العروة على ما يظهر من إطلاق عبارته ومن دليله (٣٠)، وإليه ذهب السيّد الگلپايگاني (٣١)أيضاً .
لكن صريح العلاّمة في التحرير الصحّة (٣٢)، وقد صرّح السيّدان الخوئي والحكيم بها في المنهاج (٣٣)أيضاً ، وعلّله السيّد الحكيم في المستمسك بأنّه كالوضؤ بالاغتراف لا يعدّ تصرّفاً في الإناء وإنّما التصرّف في حمله وإفراغه من الماء (٣٤).
هذا ، وقد تردّد صاحب المفتاح في إلحاق هذا القسم حكماً بالاغتراف أو الارتماس (٣٥).
الصورةالرابعة:الطهارة بالارتماس في الماء :
والظاهر أنّه لا كلام بين الأصحاب في بطلان الطهارة فيها؛ لصدق التصرّف في المغصوب عليها ، فلا أمر بها ليمتثل ، ولا يتأتّى منه قصد القربة ، فتقع باطلة .
ويشهد لذهابهم إلى الفساد استثناء صاحب كشف اللثام هذه الصورة وما قبلها من الحكم بالصحّة (٣٦). وكذا فعل صاحب جامع المقاصد (٣٧)، لكن يظهر منه حكمه بالصحّة هنا أيضاً؛ لأنّ الأمر بطبيعي الطهارة ، وهو لا ينحلّ بعدد أفرادها ليلزم التنافي بين الأمر بهذا الفرد والنهي عنه للغصبية ، وحينئذٍ يكفي امتثال الأمر بالطبيعي وتكون حرمة الغصب خارجة عن العبادة .
هذا ، وقد صرّح بالبطلان السادة الخوئي (٣٨)والگلپايگاني (٣٩)والخميني (٤٠)وإن علّقه السيّد الحكيم (٤١)والسيّد الصدر (٤٢)على صدق التصرّف فيها عرفاً .
الصورة الخامسة :جعلها مصبّاً لطهارته :
ذهب العلاّمة الحلّي في التحرير (٤٣)والقواعد (٤٤)والشهيد في البيان (٤٥)والمحقّق الثاني في الجامع (٤٦)وظاهر تقرير كشف اللثام لقول العلاّمة وعدم تعليقه عليه بشيء (٤٧)إلى صحّة الوضؤ ، وقال به من المعاصرين السادة الخوئي (٤٨)والخميني (٤٩)والصدر (٥٠).
وذهب السيّدان الحكيم (٥١)والگلپايگاني (٥٢)إلى الحرمة والبطلان إذا كان مستلزماً للصبّ فيه ، وإن جعله
(٣٠)العروة الوثقى ١ : ١٦٠ ، م٣ .
(٣١)راجع تعليقته على العروة الوثقى ١ : ١٥٩ .
(٣٢)التحرير ١ : ١١ .
(٣٣)راجع منهاج الصالحين للخوئي ١ : ٣٥ وللحكيم ١ : ٤٧ .
(٣٤)انظر مستمسك العروة الوثقى ٢ : ١٦٠ .
(٣٥)مفتاح الكرامة ١ : ١٩٨ الهامش رقم ١ .
(٣٦)كشف اللثام ١ : ٦٢ .
(٣٧)جامع المقاصد ١ : ١٩٢ .
(٣٨)راجع منهاج الصالحين ١ : ٣٥ . التنقيح في شرح العروة الوثقى ١ : ٣٠٢ .
(٣٩)راجع تعليقته على العروة الوثقى ١ : ١٥٩ . هداية العباد ١ : ٢٧ ، ١٢٢ .
(٤٠)راجع تحرير الوسيلة ١ : ٢١ .
(٤١)راجع منهاج الصالحين ١ : ٤٧ . مستمسك العروة الوثقى ٢ : ١٥٩ .
(٤٢)راجع الفتاوى الواضحة : ١٦٥ ، وعدم تعليقه على ما في منهاج السيّد الحكيم ١ : ٤٧ .
(٤٣)تحرير الأحكام ١ : ١١ .
(٤٤)قواعد الأحكام ١ : ٩ .
(٤٥)البيان ١ : ٥٢ .
(٤٦)جامع المقاصد ١ : ١٩٣ .
(٤٧)كشف اللثام ١ : ٦٢ .
(٤٨)راجع التنقيح ٥ : ٣٦٥ . منهاج الصالحين ١ : ٣٥ .
(٤٩)راجع تحرير الوسيلة ١ : ٢١ .
(٥٠)راجع تعليقة السيّد الصدر على منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ١ : ٤٧ . الفتاوى الواضحة : ١٦٤ .
(٥١)راجع مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٢٧ .
(٥٢)راجع تعليقته على العروة ١ : ١٦٠ . هداية العباد ١ : ٢٧ . مجمع المسائل ١ : ٦٦ ـ ٦٧ .