فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٧ - المناقصات الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
خلاصة البحث :
وخلاصة ما سبق من البحث نذكره على نقاط :
١ ـ بعد تعريف المناقصات وبيان علاقة الضدّ بين المزايدة والمناقصة واشتراكهما في الإجراءات تبيّن أنّ المناقصات هي قسم من المقاولات التي تكون ملزِمة للطرفين .
٢ ـ المناقصات على أنواع : مناقصات البيع ، والاستصناع ، والسلم ، والإجارة ، والاستثمار بأقسامه المختلفة من مزارعة ومضاربة ومساقاة ، وتبيّن أنّ المناقصة كما تكون قسما من البيع ؛ والسلم والاستصناع والإجارة والاستثمار تكون ايضا أعم من البيع ؛ لشمولها لهذه العقود .
٣ ـ لا تعارض بين صحة عقود المناقصات والنهي عن الدخول في سوم الأخ ؛ لأنّ حديث النهي ناظر إلى المعاملة الخاصة الجارية بين طرفين خاصين ، ولا يشمل بيع المناقصة المبنيّة على عدم السوم مع شخص واحد بل مع جماعة .
٤ ـ الدخول في المناقصة قد يكون لمن لا يمتلك السلعة ، وهو يكون من قبيل بيع السلم أو الاستصناع أو بيع الكلّي أو الإجارة أو الاستثمار بأقسامه الشرعية المختلفة ، أمّا بيع ما ليس عند الانسان الذي ورد فيه النهي فإنّه مختص ببيع السلعة الخارجية لمن لا يملكها .
وقد تبيّن أيضا أنّ المناقصة ليست من المواعدة التي لا تكون ملزمة للطرفين .
٥ ـ بيع وثائق المناقصة بالتكلفة أو بأيّ ثمن آخر عقد صحيح ؛ لدخول ذلك تحت حلّية البيع والتجارة عن تراض .
٦ ـ إنّ خطاب الضمان الابتدائي الذي يأخذه الداعي إلى المناقصة عند تخلّف