٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - المناقصات الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

يوجب خيار الفسخ ولا يقسّم عليه الثمن .

أجبنا :أنّنا ندّعي أنّ الشرط الجزائي الذي شرطه المشتري وقبله البائع يوجب عليه العمل به ، وهو يوجب أن يملك المشتري مقداراً من الثمن أو يملَّك من قبل البائع ، فإن لم يفعل بهذا الشرط الثاني كان الخيار للمشتري بالفسخ .

والتحقيق أنّنا وإن قلنا : إنّ الشرط الجزائي صحيح في الإجارة على الأعمال وفي البيوع ، إلاّ أنّنا نستثني من البيوع « السلم والتوريد » الذي يكون المثمن كلّياً في الذمّة ، فإنّ هذا البيع هو عكس النسيئة ؛ حيث إنّ بيع النسيئة يكون الثمن في الذمّة ومؤجّلاً إلى أجل ، وبما أنّ الثمن إذا كان مؤجّلاً لا تجوز الزيادة في الأجل في مقابل المال لأنّه ربا ؛ « أتقضي أم تربي ؟ » ، فكذا لا تجوز الزيادة في أجل المثمن في البيع السلمي في مقابل المال وهو تنقيص الثمن ، وبما أنّ الشرط الجزائي تكون نتيجته هي رضا المشتري في تأخير المثمن في مقابل المال الذي هو نقصان في الثمن ، فهو ربا جاهلي محرّم .

يبقى لنا طريق واحد لضبط تصرّف البائع ، وهو أن يشترط المشتري على البائع كمية من المال إذا تخلّف عن تنفيذ العقد ، وهذا هو العربون الذي أجازه المجمع في دورة سابقة . ولكن هذا لا يكون بديلاً للشرط الجزائي في صورة تأخّر البائع عن تسليم البضاعة .

والخلاصة : إنّ الشرط الجزائي في صورة تسليم البضاعة باطل ؛ لأنّه شرط مخالف للسنّة ، ولولا هذا المانع لكان جائزاً (٥٤).

سابعاً ـ ما هو مدى حرية الجهة الداعية إلى المناقصة في اختيار أحد العروض أو التقيّد بالأنقص منها (٥٥)؟

إنّ التعريف المتقدم للمناقصات كان يُلزم الداعي إلى المناقصة باختيار أحسن من يتقدم للتعاقد معه ، وهذا التعريف قد استُلّ من العرف التجاري لعقد


(٥٤)وقد أقرّ مجمع الفقه الإسلامي ـ في دورته السابعة بجدّة / رقم ٦٥/٢/٧ ، بشأن البيع بالتقسيط الفقرة ( ٥ ) ـ الشرطَ الجزائي في حالة اتّفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أيّ قسط من الأقساط المستحقّة عليه ما لم يكن معسِراً . وممّا يؤيّد قرار المجمع ( كما ذكر ذلك الدكتور رفيق المصري في بحثه حول المناقصات ص٤١ ) ما جاء في حاشية ابن عابدين (٤/٥٣٣) : «عليه ألفٌ ثمنٌ، جعلَه رَبُّه نجوماً = أقساطاً ، إن أخلّ بنجم حلّ الباقي فالأمر كما شرط ». وقد أقرّ أيضاً صورة اُخرى من الشرط الجزائي ـ في الدورة الثامنة في بروناي ـ وهي العربون في صورة عدول أحد الطرفين عن عقد البيع أو الإجارة أو مضت الفترة المحدّدة لانتظار إمضاء العقد ، فحينئذٍ يكون مبلغ العربون من حقّ الطرف الآخر . وقد وردت بعض النصوص في حلّية الشرط الجزائي ، منها : عن ابن سيرين قال : قال رجل لِكَرِيِّهِ ( المكاري ، المؤجّر ) : أرحِل ركابك ( أي شدّ رحلك على ظهر دابّتك ) ، فإن لم أرحَل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم ، فلم يخرج ؟ فقال شريح : من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه . راجع : صحيح البخاري باب ما يجوز من الاشتراط ٣ : ٢٥٩ . مصنّف عبدالرزاق ـ باب الشرط في الكراء ٨ : ٥٩ . فتح الباري ٥ : ٣٥٤ . أعلام الموقّعين ٣ : ٤٠٠ .
(٥٥)هذا البحث مفروض فيه تساوي المتناقِصين في الشروط والمواصفات .