فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٩ - المناقصات الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
الموصوف الذي يسلّم بعد ستة أشهر مثلاً ، فيتعاقد المشتري مع أفضل من يتقدم من الناحية المالية والالتزامية ، فهي مناقصة سَلَم إذا كانت على سلعة لابدّ من تحويلها بعد الأجل ، ومناقصة استصناع إذا كان المراد تحويله هو عبارة عن شيء كوّنه العمل مع المواد الأولية التي يوفّرها المستصنع .
الثالث : مناقصات لعقد الإجارة :لإنشاء مشروع معيّن ، على أن تكون مواد المشروع من الجهة الداعية إلى المناقصة .
الرابع : عقد مناقصة لأجل الاستثمار :ولهذا القسم أنواع متعددة تبدو في كل من :
أ ـ عقد المضاربة .
ب ـ عقد المزارعة .
ج ـ عقد المساقاة .
فإنّ المموّل في المضاربة الشرعية وصاحب الأرض والبذر الذي يريد زراعة أرضه بنسبة من الربح وصاحب الاُصول الذي يرغب في أن يسقي غيره اُصوله المغروسة قد يعقدون مناقصة لمن يكون شريكا لهم في الربح ، فيعلنون رغبتهم للتعاقد مع أفضل من يتقدم للشركة معهم .
ونحن لا نحتاج إلى سرد دليل خاص على مشروعية المناقصات ، حيث إنّها كما اتّضحت داخلة :
إمّا في بيع الكلّي حالاًّ .
أو بيع الكلّي سَلَما .
أو بيع الاستصناع .
أو الاجارة .
أو الاستثمار على طريقة المشاركة .