فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - المناقصات الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
المناقصات
الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
أوّلاً ـ تعريف المناقصة :
عُرِّفت المناقصة بأنّها : « طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة ( أو الشخص ) باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطا ، سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها » (١).
ويرى البعض (٢)أنّ التعريف الأصحّ هو أنّ المناقصة طريقة تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها من الناحية المالية فقط ، حيث يفترض أنّ الداخلين في المناقصة متساوون من الناحية الفنّية ( مطابقة الشروط والمواصفات من حيث تحقيق الغرض الفني ) ، وأما التعريف الأول فهو يسمح بالتحايل والتلاعب بإرساء المناقصة على غير الأرخص بدعوى أفضليته في المواصفات الفنية .
ونرى أنّ هذا التعريف شامل للمزايدة أيضا ، باعتبار أنّ المناقصة والمزايدة معا من عقود المنافسة النزيهة والتي تساوي بين المتنافسين ، وعلى هذا سوف يكون شراء الحاجات وتنفيذ الأعمال من خصوصيات عقد المناقصة . كما أنّ بيع الحاجات والمباني الحكومية أو التابعة للأشخاص من خصوصيات عقد المزايدة .
(١)مصطلحات قانونية : ١٧٨ / اتّحاد المجامع اللغوية العلمية العربية / مطبوعات المجمع العلمي العراقي ١٣٩٤ / ١٩٧٤ .
(٢)د . رفيق يونس المصري في بحثه « مناقصات العقود الإدارية » : ٤ .