فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
٥ ـمحمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام)قال : « العدّة من الماء » (٣٢).
وكذلك روايات عديدة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في أنّ المطلّقة قبل الدخول لا عدّة عليها ، منها :
٦ ـعن أبي العباس الرزّاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، تزوَّج من ساعتها إن شاءت » (٣٣).
٧ ـمحمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّة » (٣٤).
وتقريب الاستدلال في ذلك كلّه ظاهر من نسبة الولد إلى الماء وإلحاقه بصاحب الماء ، ومعلوم أنّ ذلك لما فيه النطفة ، فالوالد صاحب الماء والنطفة دون غيره .
الاحتمال الثاني :إنّ الملاك في النسب لا ينحصر بالنطفة وصاحبها ، بل يمكن أن ينتسب إلى غيرها أيضاً ، ويستدلّ عليه بآيات أيضاً :
١ ـقال تعالى : {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ إِنْ اُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (٣٥).
وتقريب الاستدلال ظاهر ؛ فإنّ صراحة الآية تدلّ على أنّ الاُم هي التي تلد الولد ، سواء كانت النطفة منها ومن زوجها أو لا ، وإطلاق ذلك يشمل جميع الصور التي ذكرناها من قبل . ولكن الحق أنّ مقدّمات الإطلاق غير تامّة بالنسبة إلى ما نحن فيه ، والمقام بصدد نفي الاُمومة عن النساء اللاتي يظاهرونهنّ ،
(٣٢)الوسائل ١٥: ٤٠٣ ، ب١ من العِدد ، ح١ .
(٣٣)المصدر السابق : ٤٠٤ ، ح٣ .
(٣٤)الوسائل ١٥: ٤٠٥ ، ب٢ من العِدد ، ح١ .
(٣٥) المجادلة: ٣.