فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
ولا أعلم إلاّ خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنّها لعلى حالها ، فقال له علي (عليه السلام) : نشدتك اللّه هل كنت تهريق على فرجها ، فقال علي (عليه السلام) : إنّ لكلّ فرج ثقبين ؛ ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول ، وإنّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها ، فشق عنها القوابل ، فجاءت بغلام فعاش » (٢٩).
٣ ـمحمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : « روى نقلة الآثار من العامة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل افتضّك الشيخ ـ وكانت بكراً ـ ؟ فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ للمرأة سمّين سمّ البول وسمّ المحيض ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت اُنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الإنكار له ، فصار عثمان إلى قضائه » (٣٠).
ويؤيّد ذلك أيضاً روايات أقلّ الحمل ، وهي كثيرة .
٤ ـبإسناده ( محمد بن محمد المفيد في الإرشاد ) عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (عليهما السلام): في المرأة تزوّج في عدّتها ؟ قال : « يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للأول » (٣١).
وروى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج نحوه .
ويؤيّد ذلك أيضاً روايات باب العدّة .
(٢٩)الوسائل ١٥: ١١٤ ، ب١٦ من أحكام الأولاد ، ح١ .
(٣٠)المصدر السابق : ح٢ .
(٣١)الوسائل ١٤: ٣٤٧، ب١٧، ما يحرم بالمصاهرة، ح١٤.