فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال : « قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند اللّه ـ عزّ وجلّ ـ من رجل قتل نبياً أوإماماً أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه ـ عزّوجلّ ـ قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً » (١٢).
٣ ـعن الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في حديث : « إنّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم اللّه إتيان البهائم ؟ قال : كره أن يضيّع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ، ولوأباح اللّه ذلك لربط كل رجلٍ أتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها ، ويكون في ذلك فساد كثير ، فأباح اللّه ظهورها وحرم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا إليهنّ ويكنّ موضع شهواتهم واُمهات أولادهم » (١٣).
٤ ـ...قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) الزنى شرّ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنى مئة ؟ فقال : « يا إسحاق ، الحدّ واحد ، ولكن زِيد هذا لتضييعه النطفة ، ولوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره اللّه عزّ وجلّ به » (١٤).
٥ ـوعن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « أتى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أعرابي فقال : يارسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أوصني ، فقال : احفظ ما بين رجليك » (١٥).
٦ ـ. . سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : « ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج » (١٦).
٧ ـوفي ذيل رواية : . . قال : « نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه » (١٧).
فمن يستند إلى هذه الروايات ـ بعد الإغماض عن أسنادها الضعاف ـ يتصور ويحتمل شمول إطلاق « تضييع النطفة » أو « أقرّ نطفته في رحمٍ يحرم عليه » أو « أفرغ ماءه في امرأة حراماً » للصورة المبحوث عنها ، ومنافاتها لحفظ الفرج وما بين الرجلين حينما تقبل المرأة ذلك التلقيح ، وكذلك منافاتها لما دلّ على لزوم حفظ النسب من الروايات .
(١٢)المصدر السابق : ح٢ .
(١٣)الوسائل ١٤: ٢٦٥ ، ب٢٦ من النكاح المحرّم ، ح٥ .
(١٤)الوسائل ١٤: ٢٦٧ ، ب٢٨ من النكاح المحرّم ، ح٤ .
(١٥)الوسائل ١٤: ٢٧٠ ، ب٣١ من النكاح المحرّم ، ح٣ .
(١٦)المصدر السابق : ح٤ .
(١٧)المصدر السابق : ٢٧٢ ، ح١٢ .