فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
يشمل ذلك .
فيقال : أولاً :إنّه دون إثبات ذلك خرط القتاد .
وثانياً :إنّ الرواية راجعة إلى باب الزنى المحرّم .
وأمّا الولد الحاصل من ذلك اللقاح فحكمه ظاهر ممّا ذكرنا ؛ من أنّه طاهر المولد وأبواه صاحبا الجزءين إذا كان الرجل معلوماً معيّناً ، وفي صورة عدم التعيّن ينسب إلى اُمه فقط ـ أي المرأة التي ربّته بين جنبيها وولدته ـ من غير انتساب إلى صاحب الجزء الأول . ولاغرو فإنّه غير معلوم الأب ، لا أنّه من غير أب أو أب غير شرعي .
التاسعة والعاشرة :
تركيب الجزء المأخوذ من الزوج مع الجزء المأخوذ من المرأة الأجنبية ذات البعل ، ثمّ زرع الجنين الحاصل منهما في رحم الزوجة .
وكذلك الصورة بحالها والمرأة خليّة إذا كانت الزوجة عقيماً .
الحادية عشرة والثانية عشرة :
تركيب الجزء المأخوذ من الزوجة مع المأخوذ من الرجل الأجنبي ، ثم زرعه في رحم الزوجة إذا كان الزوج عقيماً .
وحكم هذه الصور الأربعة حكم الصورتين المذكورتين قبلها ؛ من الجواز وطهارة المولد وانتساب الولد إلى صاحبي الجزءين أو صاحبة الجزء المعيّن التي هي اُمّه ، وتترتّب الأحكام الشرعية حسب ما هو المعلوم من النسب .
الثالثة عشرة والرابعة عشرة :
تركيب المأخوذ من الأجنبيين المعيّنين وزرعه في رحم ذات البعل أو الخليّة .
والحكم فيهما كسابقتيهما من الجواز وانتساب الولد إلى صاحبي الجزءين