فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - ما يضمنه الجاني من خسائر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
٣ ـ محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف ، أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » (٣).
وجملة منها واردة في مَن حفر بئراً في طريق المسلمين أو نصب ميزاباً عليه فأضرّ بالمارّة .
عن السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : البئر جُبار ، والعجماء جُبار ، والمعدن جُبار» (٤).
وجملة منها واردة في ضمان من دعا أو أذن لشخص في دخول بيته فعقره كلبه (٥).
وبعضها وارد في ضمان المولى إذا جنى عبده الراكب دابّته (٦).
وبعضها وارد في ضمان من أفزع شخصاً فنفَر من دابّته أو من شاهق (٧).
وبعضها وارد في ضمان المرأة دية الرجل الأجنبي إذا أدخلته على نفسها فقتله الزوج (٨).
وبعضها وارد في ضمان المستغيث لما جناه المغيث في طريقه من غير عمد (٩).
إلى غير ذلك من الموارد .
فمن يلاحظ مجموع هذه الموارد المتنوّعة يشرف على القطع أو الاطمئنان بأن لا خصوصية لكل مورد ، وإنّما هذه الروايات كلّها تشير إلى مطلب واحد وكبرى كلّية هي أنّ إرادة المباشر إذا كانت مقهورة لجهل أو اضطرار أو إلزام قانوني وكان للسبب الدور الفاعل والمؤثّر خارجاً وعملاً كان استناد النتيجة إلى السبب أقوى وآكد ، وكان ضمانه أولى عند الشارع كما هو كذلك عند
(٣)المصدر السابق : ٢٣٩، ب ١١من الشهادات ، ح١ .
(٤)المصدر السابق : ٢٠٢، ب ٣٢من الديات ، ح٢ .
(٥)المصدر السابق : ١٧٩ـ ١٨٢، ب٨ من الديات ، ح١ ـ ٤ .
(٦)المصدر السابق : ١٨٩، ب ١٦من الديات ، ح١ .
(٧)المصدر السابق : ١٨٨، ب ١٥من الديات ، ح١ و٢ .
(٨)المصدر السابق : ٤٥، ب ٢٣من قصاص النفس ، ح٣ .
(٩)المصدر السابق : ١٩٧، ب ٢٨من الديات ، ح١ .