فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - بحث في حكم التشريح آية اللّه السيّد الخرازي
تنبيهــات
التنبيه الأوّل :
لا يخفى عليك أنّ الظاهر من كلمات الأصحاب أنّ لجسد الميّت المسلم دية ، وهي كدية جنين المسلم قبل ولوج الروح فيه ، قال في الجواهر : وفي قطع رأس المسلم الميّت الحرّ مئة دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه ، انتهى (٤٧).
ويدلّ على ثبوت الدية موثّقة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميّت ، قال : « عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » (٤٨).
ويدلّ على مقدارها خبر الحسين بن خالد الذي عبّر عنه صاحب الجواهر بالحسن وعمل به الأصحاب ، روى محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن الحسين بن خالد [عن أبي الحسن (عليه السلام) ] قال : سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميّت قال : « إن اللّه حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) فقال : صدق أبو عبداللّه ، هكذا (عليه السلام) قال رسول اللّه (عليه السلام) ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا . ولكن ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن تلج فيه الروح ؛ وذلك مئة دينار ، وهي لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة » الحديث (٤٩). ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن حسين بن خالد مثله .
والظاهر من جامع الرواة أنّ المراد من حسين بن خالد هو الصيرفي (٥٠)، وعليه فطريق المحاسن موثّق .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد
(٤٧)الجواهر ٤٣: ٣٨٤.
(٤٨)الوسائل ١٩: ٢٤٨، ب ٢٤من ديات الأعضاء ، ح٤ .
(٤٩)المصدر السابق : ح٢ .
(٥٠)جامع الرواة ١ : ٢٣٨.