فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - بحث في حكم التشريح آية اللّه السيّد الخرازي
منها : صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميّت قال : « عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ » (١٣). وفي المصباح المنير : « الحرمة ـ بالضمّ ـ ما لا يحلّ انتهاكه ، والحرمة . . . اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافتراق » (١٤). وربّما تطلق على الحرام ، ولكن الأخبار الآتية تشهد للأوّل ؛ لإضافة الحرمة فيها إلى الميّت ، وهي ظاهرة في الاحترام كما لا يخفى ، فلا وجه لدعوى رجوع الضمير في قوله : « لأنّ حرمته » إلى رأس الميّت ، والمقصود منه هو بيان حرمة قطع الرأس في حال الممات كحال الحياة ، لا احترام الميّت حال الممات كحال الحياة .
ومنها : خبر العلاء بن سيّابة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في بئر مخرج ( محرج خل ) (١٥)فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : « لا يتوضّأ فيه يعطّل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسّل ودفن ، قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : حرمة ( المرء ) المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيّ (١٦).
ومنها : صحيحة صفوان قال : قال أبو عبداللّه (عليه السلام) : « أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء » (١٧).
ومنها : خبر محمّد بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : قلت : رجل قطع رأس ميّت ، فقال : « حرمة الميّت كحرمة الحيّ » (١٨).
ومنها : خبر محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : « لمّا احتضر الحسن بن عليّ (عليهما السلام) قال للحسين (عليه السلام) : يا أخي ، اُوصيك بوصيّة فاحفظها ـ إلى أن قال : ـ إنّ اللّه حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً » (١٩).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على حرمة بدن الميّت المسلم .
وعليه ، فلا يجوز هتكه بالكسر أو الجرح أو القطع أو الحرق أو غيرها ، من دون فرق بين أن يكون لذلك داعٍ عقلائي أو لا ، ألا ترى أنّ من وضع رجله على
(١٣)الوسائل ١٩: ٢٤٨، ب ٢٤من ديات الأعضاء ، ح٤ .
(١٤)المصباح المنير ١ : ١٦١.
(١٥)المحرج كالمضيق ـ بكسر الياء ـ لفظاً ومعنى .
(١٦)جامع الأحاديث ٣ : ٤٥١.
(١٧)جامع الأحاديث ٢٦: ٤٩٦.
(١٨)جامع الأحاديث ٢٦: ٤٩٦.
(١٩)جامع الأحاديث ٢٦: ٤٩٦.