٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٠ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي

واستدلّ الشيخ عليه (٣٢٠)بورود جنس الكلب في صحيحة البقباق (٣٢١)التي هي المدرك في وجوب التطهير كذلك فلا فرق بين الواحد والمتعدّد ، والعلاّمة (٣٢٢)والمحقّق (٣٢٣)بأنّ النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها ؛ لأنّها لا تتضمّن زيادة عن حكم الاُولي . وقد استجوده صاحب الحدائق وجعل تعليل الشيخ أجود (٣٢٤).

الرابع :لو حدث ولوغ آخر في أثناء التطهير استأنف بلا خلاف ولا إشكال كما صرّح به صاحب الجواهر (٣٢٥)واختاره العلاّمة في القواعد (٣٢٦)والتحرير (٣٢٧)والمنتهى (٣٢٨)ونهاية الإحكام (٣٢٩)وأوّل الشهيدين في الذكرى (٣٣٠)والبيان (٣٣١)وثانيهما في الروضة (٣٣٢)وروض الجنان (٣٣٣)والمسالك (٣٣٤)والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (٣٣٥)فلا يجب الإكمال ثمّ الاستئناف كما لا يجزي إكماله بدونه ؛ لعدم مضرّية ما أتى به من التطهير الأوّل وكفاية التطهير عن كلا الولوغين وعدم كفاية التطهير الأوّل عن الثاني .

الخامس :لو أصاب الماء الذي ولغ فيه الكلب إناء آخر أو وقع فيه لم يلحق بالولوغ حكماً عند بعضٍ كالمحقّق في المعتبر (٣٣٦)، والعلاّ مة في المنتهى والتذكرة (٣٣٧)، والشهيد في الذكرى (٣٣٨)والسيّد السند في المدارك (٣٣٩)، والسبزواري في الذخيرة (٣٤٠)، والبحراني في الحدائق (٣٤١)، والشيخ جعفر الجناجي في كشف الغطاء (٣٤٢)، والسيّد اليزدي في العروة (٣٤٣)، وظاهر عدم تعليق السيّد الخوئي على العروة (٣٤٤)، وظاهر التنقيح في شرحها (٣٤٥).

وإلى النقيض من ذلك ذهب العلاّمة في نهاية الإحكام (٣٤٦)، وصاحب الجواهر (٣٤٧)، والسادة الحكيم (٣٤٨)والخوئي (٣٤٩)والصدر (٣٥٠).

واحتاط السيّدان الخميني (٣٥١)والگلپايگاني (٣٥٢)كما احتاط العراقي في تعليقته على العروة (٣٥٣).

وليعلم أنّ تعبيرات فقهائنا في المسألة ليست واحدة ، فمنهم من عبّر بالإصابة ، ومن عبّر بالوقوع والصبّ ، ومن عبّر بالتنجّس به . وربّما كان لهذه


(٣٢٠)الخلاف ١ : ٤٣ .
(٣٢١)الوسائل ٣ : ٥١٦ ، ب٧٠ من النجاسات ، ح١ .
(٣٢٢)منتهى المطلب ١ : ١٨٨ .
(٣٢٣)المعتبر في شرح المختصر ١ : ٤٥٩ .
(٣٢٤)الحدائق الناضرة ٥ : ٤٨٥ .
(٣٢٥)جواهر الكلام ٦ : ٣٦٠ .
(٣٢٦)قواعد الأحكام ١ : ٩ .
(٣٢٧)تحرير الأحكام ١ : ٢٦ .
(٣٢٨)منتهى المطلب ١ : ١٨٩ .
(٣٢٩)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥ .
(٣٣٠)الذكرى : ١٥ .
(٣٣١)البيان : ٩٣ .
(٣٣٢)الروضة البهيّة ١ : ٢١٦ .
(٣٣٣)روض الجنان : ١٧٢ .
(٣٣٤)مسالك الافهام ١ : ١٤ .
(٣٣٥)جامع المقاصد ١ : ١٩٥ .
(٣٣٦)المعتبر ١ : ٤٦٠ .
(٣٣٧)المنتهى : ١٨٩ . تذكرة الفقهاء ١ : ٩ .
(٣٣٨)ذكرى الشيعة : ١٥ .
(٣٣٩)مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٣ .
(٣٤٠)ذخيرة المعاد : ١٧٨ .
(٣٤١)الحدائق الناضرة ٥ : ٤٨٦ .
(٣٤٢)كشف الغطاء : ١٨٠ .
(٣٤٣)العروة الوثقى ١ : ٦٥ .
(٣٤٤)العروة الوثقى ١ : ٦٥ .
(٣٤٥)التنقيح في شرح العروة الوثقى ٣ : ٢٥١ .
(٣٤٦)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥ .
(٣٤٧)جواهر الكلام ٦ : ٣٥٩ .
(٣٤٨)منهاج الصالحين ١ : ١٦٤ ، م٦ . مستمسك العروة الوثقى ١ : ٤٨٧ .
(٣٤٩)منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١ : ١٢٠ ، م٤٥٧ .
(٣٥٠)انظر حاشيته على منهاج السيّد الحكيم ١ : ١٦٤ .
(٣٥١)انظر تحرير الوسيلة ١ : ١١١ ، م٩ . حاشيته على العروة ١ : ٦٥ .
(٣٥٢)هداية العباد ١ : ١١٥ ، م٥٧٥ . وحاشيته على العروة ١ : ٦٥ .
(٣٥٣)تعليقة العراقي على العروة : ٢٩ .