فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
المسالك إلى الإجزاء في الممزوج لو مزج بما لا يخرج عن مسمّى التراب (١٧٣)، وتبعه على ذلك كثير (١٧٤).
٥ ـ وعلّقه في كشف الغطاء على بقاء صدق اسم التراب على الممزوج واسم الغسل على إدارته فى الإناء (١٧٥).
هذا ، واستشكل في الحكم العلاّمة في نهاية الإحكام (١٧٦)، واحتاط فيه الوحيد في المصابيح (١٧٧)والسيّد الخميني في تحرير الوسيلة (١٧٨)والسيّد الگلپايگاني في كتبه (١٧٩).
تنبيه :
نسب صاحب الجواهر (١٨٠)إلى الرياض إيجابه الغسل بالتراب الممزوج وغيره إلاّ أنّ الموجود في كتابه بعد حكاية الوجهين : « أوجههما الثاني ـ أي عدم المزج ـ بالنظر إلى القواعد الاُصولية ، والأحوط الجمع بينهما » (١٨١).
هذا ، وقد ذُكرت في تطهير إناء الولوغ بالماء القليل فروع عدّة هي :
الأوّل:ذهبالعلاّمة في التذكرة (١٨٢)والنهاية (١٨٣)إلى احتمال إجزاء الماء عن التراب حتى حال وجوده معلّلاً ذلك بأنّه أبلغ بينما أفتى في سائر كتبه (١٨٤)بعدم حصول الطهارة بدونه ، ووافقه على فتواه كلّ من تأخّر عنه (١٨٥). والمسألة مبنية على أنّ التعفير هل ثبت تعبداً فلا يجوز غيره ، أم استظهاراً فى قلع النجاسة وإزالة أجزاء الكلب اللعابية فيجوز كلّ ما وفى بهما كما صرّح به نفسه في النهاية (١٨٦)ويكشف عنه تعليله المتقدّم في التذكرة ، ونبّه إليه جامع المقاصد أيضاً (١٨٧). وتترتّب على اختيار أي من الشقّين بعض الثمرات .
الثاني :هل يجوز استبدال التراب بغيره حال الاختيار أم لا يجوز ؟ فيه خلاف ، فذهب أبو عليّ ابن الجنيد ـ على ما نقل عنه ـ إلى إجزاء غير التراب ممّا قام مقامه عنه (١٨٨)، واحتمله العلاّمة في نهايته (١٨٩)، وخالفه كلّ من تأخّر عنه (١٩٠).
الثالث :هل يجوز الاستبدال حال الاضطرار ؟ ذهب الشيخ في المبسوط إلى تجويز الاقتصار على الماء أو الغسل بالأشنان وما شابه (١٩١).
(١٧٣)مسالك الافهام ١ : ١٤ .
(١٧٤)راجع على سبيل المثال ذخيرة المعاد : ١٧٧ . مستند الشيعة ١ : ٥١ . تعليقة السيّد الخميني (ره) على العروة الوثقى ١ : ١١٠ ، وإن احتاط في التحرير بالمسح بالخالص أوّلاً ثمّ الغسل بوضع ماء عليه بما لا يخرجه عن الاسم . تحرير الوسيلة ١ : ٢٧ .
(١٧٥)كشف الغطاء : ١٧٩ .
(١٧٦)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٧٧)مصابيح الظلام من مخطوطات مكتبة آية اللّه الگلپايگاني تحت رقم٣٢٥ ، ٢ : ٤٦٧ .
(١٧٨)تحرير الوسيلة ١ : ١٢٧ .
(١٧٩)انظر تعليقته على العروة الوثقى ١ : ٨٧ . هداية العباد ١ : ١١٨ .
(١٨٠)راجع الجواهر ٦ : ٣٦٢ .
(١٨١)رياض المسائل ١ : ٥٤٩ ، طبع دار الهادي .
(١٨٢)تذكرة الفقهاء ١ : ٩ .
(١٨٣)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٨٤)راجع : القواعد ١ : ٩ . المختلف ١ : ٦٤ . المنتهى ١ : ١٨٨ . التحرير ١ : ٢٦ .
(١٨٥)راجع على سبيل المثال الإيضاح ١ : ٣٤ . الدروس ١ : ١٢٥ . المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ . جامع المقاصد ١ : ١٩٥ . مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٣ . ذخيرة المعاد : ١٧٧ . الحدائق الناضرة ٥ : ٤٨٣ . كشف الغطاء : ١٧٩ . مستند الشيعة ١ : ٥١ . العروة الوثقى ١ : ٨٧ وتعليقات سائر الفقهاء عليها .
(١٨٦)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٨٧)انظر جامع المقاصد ١ : ١٩٤ .
(١٨٨)انظر الذكرى ١ : ١٥ . المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ . مختلف الشيعة ١ : ٤٩٧ .
(١٨٩)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٩٠)انظر ذكرى الشيعة ١ : ١٥ . المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ . مختلف الشيعة ١ : ٤٩٧ .
(١٩١)انظر المبسوط ١ : ١٤ .