٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي

المسالك إلى الإجزاء في الممزوج لو مزج بما لا يخرج عن مسمّى التراب (١٧٣)، وتبعه على ذلك كثير (١٧٤).

٥ ـ وعلّقه في كشف الغطاء على بقاء صدق اسم التراب على الممزوج واسم الغسل على إدارته فى الإناء (١٧٥).

هذا ، واستشكل في الحكم العلاّمة في نهاية الإحكام (١٧٦)، واحتاط فيه الوحيد في المصابيح (١٧٧)والسيّد الخميني في تحرير الوسيلة (١٧٨)والسيّد الگلپايگاني في كتبه (١٧٩).

تنبيه :

نسب صاحب الجواهر (١٨٠)إلى الرياض إيجابه الغسل بالتراب الممزوج وغيره إلاّ أنّ الموجود في كتابه بعد حكاية الوجهين : « أوجههما الثاني ـ أي عدم المزج ـ بالنظر إلى القواعد الاُصولية ، والأحوط الجمع بينهما » (١٨١).

هذا ، وقد ذُكرت في تطهير إناء الولوغ بالماء القليل فروع عدّة هي :

الأوّل:ذهب‌العلاّمة في التذكرة (١٨٢)والنهاية (١٨٣)إلى احتمال إجزاء الماء عن التراب حتى حال وجوده معلّلاً ذلك بأنّه أبلغ بينما أفتى في سائر كتبه (١٨٤)بعدم حصول الطهارة بدونه ، ووافقه على فتواه كلّ من تأخّر عنه (١٨٥). والمسألة مبنية على أنّ التعفير هل ثبت تعبداً فلا يجوز غيره ، أم استظهاراً فى قلع النجاسة وإزالة أجزاء الكلب اللعابية فيجوز كلّ ما وفى بهما كما صرّح به نفسه في النهاية (١٨٦)ويكشف عنه تعليله المتقدّم في التذكرة ، ونبّه إليه جامع المقاصد أيضاً (١٨٧). وتترتّب على اختيار أي من الشقّين بعض الثمرات .

الثاني :هل يجوز استبدال التراب بغيره حال الاختيار أم لا يجوز ؟ فيه خلاف ، فذهب أبو عليّ ابن الجنيد ـ على ما نقل عنه ـ إلى إجزاء غير التراب ممّا قام مقامه عنه (١٨٨)، واحتمله العلاّمة في نهايته (١٨٩)، وخالفه كلّ من تأخّر عنه (١٩٠).

الثالث :هل يجوز الاستبدال حال الاضطرار ؟ ذهب الشيخ في المبسوط إلى تجويز الاقتصار على الماء أو الغسل بالأشنان وما شابه (١٩١).


(١٧٣)مسالك الافهام ١ : ١٤ .
(١٧٤)راجع على سبيل المثال ذخيرة المعاد : ١٧٧ . مستند الشيعة ١ : ٥١ . تعليقة السيّد الخميني (ره) على العروة الوثقى ١ : ١١٠ ، وإن احتاط في التحرير بالمسح بالخالص أوّلاً ثمّ الغسل بوضع ماء عليه بما لا يخرجه عن الاسم . تحرير الوسيلة ١ : ٢٧ .
(١٧٥)كشف الغطاء : ١٧٩ .
(١٧٦)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٧٧)مصابيح الظلام من مخطوطات مكتبة آية اللّه‌ الگلپايگاني تحت رقم٣٢٥ ، ٢ : ٤٦٧ .
(١٧٨)تحرير الوسيلة ١ : ١٢٧ .
(١٧٩)انظر تعليقته على العروة الوثقى ١ : ٨٧ . هداية العباد ١ : ١١٨ .
(١٨٠)راجع الجواهر ٦ : ٣٦٢ .
(١٨١)رياض المسائل ١ : ٥٤٩ ، طبع دار الهادي .
(١٨٢)تذكرة الفقهاء ١ : ٩ .
(١٨٣)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٨٤)راجع : القواعد ١ : ٩ . المختلف ١ : ٦٤ . المنتهى ١ : ١٨٨ . التحرير ١ : ٢٦ .
(١٨٥)راجع على سبيل المثال الإيضاح ١ : ٣٤ . الدروس ١ : ١٢٥ . المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ . جامع المقاصد ١ : ١٩٥ . مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٣ . ذخيرة المعاد : ١٧٧ . الحدائق الناضرة ٥ : ٤٨٣ . كشف الغطاء : ١٧٩ . مستند الشيعة ١ : ٥١ . العروة الوثقى ١ : ٨٧ وتعليقات سائر الفقهاء عليها .
(١٨٦)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٨٧)انظر جامع المقاصد ١ : ١٩٤ .
(١٨٨)انظر الذكرى ١ : ١٥ . المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ . مختلف الشيعة ١ : ٤٩٧ .
(١٨٩)نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ .
(١٩٠)انظر ذكرى الشيعة ١ : ١٥ . المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ . مختلف الشيعة ١ : ٤٩٧ .
(١٩١)انظر المبسوط ١ : ١٤ .