فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٨ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
يختره لزمه الغسل سبعاً (١١٩).
هذا كلّه فيما إذا كان الماء قليلاً بأن يصبّ الماء في الإناء فيغسل به ثمّ يفرغ منه وهكذا . وأمّا الكثير فسيأتي حكمه .
الأمر الثاني : ترتيب الغسلات :
يجب في تطهير آنية الولوغ تقديم غسلة التراب على غسلات الماء ، وإلى هذا ذهب المشهور حيث حدّدوها بالاُولى (١٢٠)خلافاً للشيخ المفيد حيث قطع بأنّها الوسطى في أكثر من موضع (١٢١)، وقد صرّح صاحب المدارك والذخيرة والحدائق بعدم الوقوف لهذا الرأي على مستند (١٢٢). لكن الموجود في الوسيلة رواية ذلك (١٢٣).
هذا ، وأطلق بعض الأعلام لزوم الغسل بالتراب من دون تحديد لموضعها (١٢٤)، ونسب المحقّق الهمداني ذلك إلى ابن الجنيد (١٢٥)، وهو كذلك في المنتهى (١٢٦)، لكن المنقول عنه في المختلف تعبيره باُولاهن (١٢٧).
الأمر الثالث : لزوم التجفيف :
ذكر بعض الفقهاء ـ منهم الصدوق في المقنع (١٢٨)، والمفيد في المقنعة (١٢٩)، وصاحب الحدائق (١٣٠)، بل هو المنقول عن جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم (١٣١)، بل ادّعى الشيخ الأنصاري الإجماع عليه مستثنياً المفيد في الولوغ (١٣٢)في تطهير الإناء من ولوغ الكلب ـ ما يدلّ على لزوم تجفيفه بعد الفراغ من غسله ، وقد ردّه المحقّق الكركي في جامعه (١٣٣)ورسائله (١٣٤)، واعترف في المدارك بعدم العثور له على مدرك (١٣٥)، كما نفىصاحبالذخيرةالعلم بوجهه (١٣٦). والظاهر أنّ وجهه حكمهم بنجاسة ماء الغسالة وكونها كالمحلّ قبلها كما يظهر من المحقّق الكركي في جامع المقاصد (١٣٧). وحينئذٍ فلا ينحصر بالولوغ ، وربّما كان دليلهم الوارد في الفقه الرضوي .
الأمر الرابع : إدارة التراب :
اشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء إدارة التراب في الإناء لحصول الطهارة له وعدم إجزاء مطلق الإراقة (١٣٨)، والظاهر أنّه مفروغ عنه؛ لاقتضاء معنى الغسل الوارد في الرواية له .
(١١٩)جامع المدارك ١ : ٢٣٣ .
(١٢٠)راجع على سبيل المثال المبسوط ١ : ١٤ . النهاية : ٥ . المراسم : ٣٦ . المهذّب ١ : ٢٨ . الغنية : ٤٣ ، وغيرها .
(١٢١)المقنعة : ٦٥ و٦٨ .
(١٢٢)مدارك الأحكام ٢ : ٣٩١ . ذخيرة المعاد : ١٧٧ . الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨ .
(١٢٣)الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٠ .
(١٢٤)راجع على سبيل المثال : المقنع : ٣٧ . الانتصار : ٨٦ . الخلاف ١ : ٤٢ . رسائل المرتضى ٣ : ٢٣ .
(١٢٥)طهارة مصباح الفقيه ١ : ٦٥٨ .
(١٢٦)منتهى الطلب ١ : ١٨٨ .
(١٢٧)مختلف الشيعة ١ : ٦٣ ، ٦٤ .
(١٢٨)المقنع : ٣٧ .
(١٢٩)المقنعة : ٦٥ .
(١٣٠)الحدائق ٥ : ٤٨٣ .
(١٣١)مصباح الفقيه ١ : ٦٥٩ .
(١٣٢)الطهارة (الشيخ الأنصاري) : ٥٤ .
(١٣٣)جامع المقاصد ١ : ١٩٠ .
(١٣٤)رسائل المحقّق الكركي ٣ : ٢٢٧ .
(١٣٥)مدارك الأحكام ٢ : ٣٩١ .
(١٣٦)ذخيرة المعاد : ١٧٧ .
(١٣٧)جامع المقاصد ١ : ١٩٠ .
(١٣٨)كشف الغطاء : ١٨٠ .