فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٤ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
الفقهاء في صحّة الطهارة من الآنية المغصوبة بالاغتراف أو الصبّ بل وحتى الرمس لو صدق عليه التفريغ وكان التفريغ واجباً أو جائزاً كما لو كان المتطهّر هو الغاصب ، وقد استثناه من الحكم بالبطلان غير واحد منهم صاحب العروة وتبعه سائر الفقهاء في تعليقاتهم عليها (٦٨)، مضافاً إلى تصريح بعضهم في بحوثه (٦٩)؛ وذلك لأنّ البطلان مبنيّ على اجتماع الأمر والنهي ، فلا إشكال مع انتفاء النهي .
الرابع :إذا كان أحد أطراف آنية مغصوباً حرم التطهّر منه مع صدق التصرّف عليه وقد صحّت طهارته كما هو خيرة السادة الخميني (٧٠)والخوئي (٧١)والحكيم (٧٢)، لكن استشكل فيه السيّد اليزدي (٧٣).
الخامس :إذا تطهّر من آنية باعتقاد غصبيتها ثمّ بان عدم كونها كذلك فقد حكم السيّد اليزدي بصحّة طهارته مع حصول قصد القربة منه ، وتبعه على ذلك سائر المعلّقين (٧٤).
لكن السيّد الحكيم استظهر البطلان بناءً على استحقاق العقوبة على التجرّؤ الذي هو المختار عنده؛ فإنّ نيّة القربة غير كافية في تصحيح العبادة ما لم تقع على وجه مقرّب عنده . وإن استدرك بعد ذلك فحكم بصحّة التقرّب بناءً على عدم كون الوضؤ بنفسه حراماً ، وإنّما لم يشرع لمنع العجز عنه عن وجود ملاكه ، فلو انكشف في الواقع مشروعيّته لانتفاء العجز صحّ (٧٥).
هذا ، وقد علّق السيّد الگلپايگاني على المسألة بعدم ترك الاحتياط (٧٦).
ثانياً ـ الطهارة الترابية
ذكر الشيخ كاشف الغطاء في كتابه والسيّد الحكيم في منهاجه (٧٧)عدم صحّة الضرب على التراب إذا كان في إناء مغصوب ، وقيّده الأخير بما لم يكن كبيراً جدّاً لا يصدق مع الضرب عليه عنوان التصرّف في الإناء ، وتابعه عليه السيّد الخوئي من دون استثناء (٧٨)، وأقرّه السيّد الصدر فلم يعلّق على عبارته بشيء (٧٩).
ثالثاً ـ التحنيط من الآنية المغصوبة
ذهب الشيخ الفقيه كاشف الغطاء إلى صحّة التحنيط من الآنية المغصوبة حيث صرّح بعدم اشتراط إباحة مكان
(٦٨)العروة الوثقى ١ : ١٦٠ .
(٦٩)انظر مستمسك العروة الوثقى ٢ : ١٥٩ . التنقيح في شرح العروة ٤ : ٣٦٦ .
(٧٠)راجع تعليقته على العروة الوثقى ١ : ١٦٣ .
(٧١)راجع تعليقته على العروة الوثقى ١ : ١٦٣ . التنقيح في شرح العروة الوثقى ٥ : ٣٩٤ .
(٧٢)راجع مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٣٧ .
(٧٣)العروة الوثقى ١ : ١٦٣ .
(٧٤)راجع العروة الوثقى وتعليقات الفقهاء عليها ١ : ١٦٥ . التنقيح في شرحها أيضاً ٥ : ٤٠٥ .
(٧٥)مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٤٢ .
(٧٦)تعليقته على العروة الوثقى ١ : ١٦٥ .
(٧٧)منهاج الصالحين ١ : ١٤١ .
(٧٨)منهاج الصالحين ١ : ١٠٣ .
(٧٩)منهاج الصالحين ١ : ١٤١ .