فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - المصطلحات الفقهية ـ آنية الشيخ قاسم الإبراهيمي
ب ـ الحكم الوضعي :
والكلام فيه يقع عن الطهارة المائية منها أوّلاً ثمّ عن الترابية ثانياً وعن التحنيط منها ثالثاً .
أوّلاً ـ الطهارة المائيّة
وفيها صور :
الصورة الاُولى :الطهارة من مائها بالاغتراف أو التفريغ تدريجاً والصبّ منه في اليد ثمّ غسل العضو به . وقد اختلفت كلمات فقهائنا فيها على أقوالٍ :
١ ـالصحّة مطلقاً ، واختاره الصدوق في الهداية ـ على ما نقل عنه (٦)ـ وذهب إليه المحقّق الكركي في جامع المقاصد (٧)، والعلاّمة في التحرير (٨)، وصاحب الجواهر (٩)والسيّد الحكيم (١٠)مصرّحاً بالصحّة ولو مع فرض انحصار الماء به ، والسيّد الخوئي كذلك (١١)، والسيّد الصدر (١٢)، والسيّد الخميني في تعليقته على العروة (١٣)وإن ذكر في تحرير الوسيلة (١٤)غيره .
٢ ـما يمكن أن يستفاد من قول العلاّمة في المنتهى في آنية الذهب والفضّة ـ حيث قال : « ولو قيل إنّ الطهارة لا تتمّ إلاّ بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر؛ لاشتمالها على المفسدة كان وجهاً » (١٥)ـ من التفصيل بين صورتي الانحصار وعدمه ، فيحكم بالبطلان في الاُولى وبالصحّة في الثانية .
واستجود القول به صاحب المدارك (١٦)، وكذا فعل صاحب الذخيرة (١٧)في آنية الذهب والفضة غير أنّهما قيّداه بعدم فوات الموالاة لو أراد الوضؤ من غيرها .
وكلامهم وإن كان في آنية الذهب والفضة لكن الحكمين من وادٍ واحد؛ لأنّه استعمال للإناء المحرّم في الطهارة .
واختاره من الأعلام ممّن قارب عصرنا المحقّق الهمداني في طهارته (١٨)، والسيّد الخميني في التحرير (١٩)، والسيّد الگلپايگاني في تعليقته على العروة ، وفي هداية العباد (٢٠).
ودليلهم أنّ الأمر بالطهارة فعليٌّ في غير صورة الانحصار؛ للتمكّن منها ، والمحرّم الاغتراف فقط وهو خارج
(٦)راجع مفتاح الكرامة ١ : ١٩٩ .
(٧)جامع المقاصد ١ : ١٩٣ .
(٨)تحرير الأحكام ١ : ١٠ .
(٩)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٤ .
(١٠)انظر المستمسك ٢ : ١٥٥ ، ٤٢٧ ومنهاج الصالحين ١ : ٤٧ .
(١١)انظر منهاج الصالحين ١ : ٣٥ والتنقيح ٤ : ٢٩ ، ٣٠١ و٥ : ٣٦٤ ـ ٣٦٦ وحاشيته على العروة الوثقى ١ : ١١٧ .
(١٢)انظر الفتاوى الواضحة : ١٦٥ ، وعدم تعليقه على منهاج الصالحين ( الحكيم ) ١ : ٤٧ .
(١٣)انظر العروة الوثقى ١ : ١٥٩ .
(١٤)تحرير الوسيلة ١ : ٢٥ .
(١٥)منتهى المطلب ١ : ١٨٦ .
(١٦)مدارك الأحكام ٢ : ٣٨١ .
(١٧)ذخيرة المعاد : ١٧٤ .
(١٨)مصباح الفقيه ١ : ٤٦٤ .
(١٩)تحرير الوسيلة ١ : ٢١ ، ٢٢ ، ط/ جماعة المدرسين .
(٢٠)العروة الوثقى ١ : ١٥٩ . هداية العباد ١ : ٢٧ ، ١٢٤ .