فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٢ - شرطية الذكورة في المفتي آية اللّه الشيخ محمّد الجيلاني
شبّ وقوي ، فكأنّه يقوّي ما أشكل ببيانه فيشبّ ويصير فتيّاً قويّاً » (١٠).
والظاهر أنّ تعبير صاحب معجم ألفاظ القرآن الكريم بقوله : « أفتاه في الأمر » يشمل الأحكام والمسائل الشرعية والقانونية وغيرها ، فيكون أعمّ .
وكيف كان ، فحقيق بمن يتصدّى لهذا المنصب الخطير أن يعلم خطورته التي أشار إليها مولانا الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله في حديث عنوان البصري الطويل : « واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للنّاس » (١١)، إلاّ أن يعدّ عدّته وأن يتأهّب اُهبته ، وأن لا يكون في نفسه حرج من قول الحقّ والصدع به ، ويجعل نصب عينه أنّه المنصب الذي تولاّه اللّه المتعالي بنفسه ، وكفاه بذلك شرفاً وجلالةً ؛ إذ يقول عزّ وجلّ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللّهُ يفتيكم فيهنّ} (١٢)، ويقول : {يَسْتَفْتونك قُل اللّه يفتيكم في الكلالة} (١٣).
وقد قام بهذا المنصب الشريف سيّد المرسلين وخاتم النبيّين عبداللّه ورسوله صلوات اللّه عليه وآله وعليهم ، فكان يفتي عن اللّه تعالى بوحيه المبين ، ثمّ قام بعده بالفتوى ثلّة من الصحابة عصابة الإيمان وعسكر القرآن العظيم الذين رضي اللّه عنهم ورضوا عنه ، وكان القطب في ذلك أميرالمؤمنين (عليه السلام) .
الفصل الأوّل : في بيان نظر الجمهور في هذه المسألة
لقد استقرأت مظانّ المسألة في جملة من اُمّهات مصادرهم المعتمدة وتفحّصتها فحصاً مستقصياً فلم أجد فيها لأحد منهم كلاماً يستشمّ منه اشتراط الذكورة في الإفتاء ، بل ظاهر علمائهم عدم الاشتراط؛ فإنّ ظاهر الاُصوليّين منهم في مبحث الاجتهاد والتقليد هو الاتّفاق على استفتاء مَن عُرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصباً والناس مستفتون ومعظّمون له ، كما في شرح مختصر الاُصول لابن الحاجب ، وحواشيه للتفتازاني والسيّد الشريف ، وشرحه للقاضي العضد الإيجي (١٤)، وكذا في كتاب الموافقات (١٥)للشاطبي الغرناطي ، وهو كتاب نفيس في بابه قليل النظير .
(١٠)لسان العرب ١٥ : ١٤٥ ، مادّة « فتا » . ط ـ دار صادر .
(١١)الوسائل ٢٧ ـ ١٧٢ ، ب١٢ من صفات القاضي ، ح٦١ .
(١٢) النساء : ١٢٧.
(١٣) النساء : ١٧٦.
(١٤)شرح مختصر الاُصول ٢ : ٤٨١ .
(١٥)الموافقات ٤ : ١٠٨ .