فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - مسؤولية الطبيب وضمانه الاُستاذ الشيخ محمد هادي آل راضي
فيها ما يشمل المريض نفسه ـ كما أشار إليه الفقهاء ـ وذلك بأن يراد بالوليّ معناه اللغوي ، أي من بيده الأمر ، فإن كان المريض حيواناً فوليّه مالكه ، وإن كان إنساناً صغيراً أو مجنوناً فوليّه من نصبه الشارع وليّاً عليه ، وإن كان إنساناً كاملاً فهو وليّ نفسه .
الملحق
[ ١ ] المراد بالإذن : هو إذن من يعتبر إذنه كنفس المريض إذا كان بالغاً عاقلاً ، أو وليّه إذا كان صغيراً أو مجنوناً ، أو مالك المريض إذا كان حيواناً ونحو ذلك .
ويتحقّق عدم الإذن في حالات :
منها : علاج الصبي أو المجنون أو الحيوان بلا إذن أوليائهم .
منها : المريض البالغ العاقل إذا جاء إلى المطبّ أو المستشفى لغرض الفحص والاستشارة فعالجه الطبيب مع عدم علمه بذلك .
منها : ما إذا أذن المريض لطبيب خاصّ في علاجه فعالجه آخر .
ومنها : ما إذا أذن المريض بإجراء عملية جراحية معيّنة فأجرى الطبيب المأذون عملية اُخرى بدون الاُولى أو معها .
ومنها : إجراء عملية العقم الدائم ( غلق الأنابيب ) للمرأة أثناء الولادة من دون إطلاعها على ذلك ، ولا يكفي في هذه الحالة إطلاع الزوج فقط