فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤
للمصنّف (رحمه الله) أن يقول : لأنّه أمين على أداء الفعل الذي أخبر عن وقوعه »(٥٦)، وعليه أن يعلّل بأنّه أخبر عن وقوع الفعل المؤتمن عليه . ولكن لا يخفى عليك أنّ المقام من موارد سماع قول الأمين ؛ لأنّه إخبار عمّا وكّل فيه بالحمل الشائع الصناعي ، ولذا أضاف السيّد الفقيه اليزدي (رحمه الله) هنا قوله : « ولأنّه أمين » ، بخلاف المسألة المتقدّمة ، فإنّه أخبر عن فعل نفسه ، ومع كون الفعل لنفسه لا وجه للتعليل بأنّه أمين ، بخلاف المقام فإنّه إخبار عمّا وكّل فيه من الفعل المؤتمن عليه ، والتعليل بأنّه أمين مناسب له أيضاً .
قال في مباني العروة في وجه المسألة : « بل للسيرة العقلائيّة والمتشرّعيّة القطعيّة على قبول قول الوكيل فيما هو وكيل فيه ، ودخوله تحت قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » التي اُرسلت في كلماتهم إرسال المسلّمات .
نعم ، لو ادّعى الشريك كذبه في ذلك كان له إحلافه على ما تقتضيه قواعد الدعوى »(٥٧).
ولا يخفى ما في الإضراب بعد إفادة عبارة السيّد ذلك أيضاً بقوله : « ولأنّه أمين » ؛ إذ المراد منه أنّ المشتري أمين وادّعى وقوع الفعل المؤتمن عليه ، فقوله مقبول عند العقلاء .
اللهمّ إلا أن يكون المراد من الإضراب أنّه لا يلزم الحلف إلا عند ادّعاء الشريك كذبه في ذلك ؛ وإلا فالبناء ثابت على قبول قول الأمين فيما وكّل فيه من دون حاجة إلى الحلف ، فتدبّر جيّداً .
(٥٦) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٤٤ .
(٥٧) مباني العروة ٣ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ .