فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤

جائزة ، ولو سلّم فلا مانع من صحّة شرط اللزوم وعدم الفسخ إلى أجل في العقود الجائزة ، كما تقدّم من المصنّف (رحمه‌ الله) في أوائل المضاربة ، اللهمّ إلا أن يكون جوازها اقتضائيّاً ، فيكون الشرط مخالفاً للكتاب . لكن بناءً على هذا لا يصحّ وإن كان في عقد لازم ـ إلى أن قال : ـ فالتحقيق أنّ الوجه فيه : أنّ الشركة التجاريّة ليست إلا إيقاع الإذن من الشركاء ، والإذن لا يقبل اللزوم ضرورةً ، فيجوز للآذن العدول عن إذنه ما لم يكن سبب ملزم »(٣١).

ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ التعبير بالإيقاع في الشركة التجاريّة مع أنّها تتقوّم بالطرفين ليس في محلّه ، ولا وجه لعدّها من الإيقاعات . ولعلّ سبب هذا التوهّم هو أنّ الشركة المذكورة تفيد فائدة الإذن ، ولكنّه كما ترى .

وفي مباني العروة ـ في وجه عدم لزوم عقد الشركة بذكر الأجل ـ قال : « إنّ الشركة من العقود الإذنيّة ، ولا ملزم للشريك للبقاء على إذنه ، بل له رفع اليد عنه متى شاء كما هو الحال في الوكالة . وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن ، ولاريب في عدم لزومه ، فيجوز الرجوع قبل انقضائه ، إلا أن يكون مشروطاً في عقد لازم فيكون لازماً ؛ لكونه حينئذٍ من توابع العقد وشؤونه فيلزم بلزومه ، ومعه فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه »(٣٢).

ولا يذهب عليك أيضاً إنّ إرجاع شرط الأجل إلى تعيين الأجل للإذن خلاف الظاهر ؛ لأنّ المستفاد من الشرط المذكور هو شرط عدم إعمال الرجوع مع أنّ العقد من العقود الإذنيّة ، فحينئذٍ إن قلنا بأنّ الشركة التجاريّة الدالّة على الإذن من العقود فمقتضى القاعدة هو أنّ الشرط المذكور في ضمنها أو ضمن عقد خارجي يوجب عدم جواز إعمال الرجوع .

ودعوى :أنّه شرط مخالف للكتاب والسنّة لكون الجواز في العقود الإذنيّة اقتضائيّاً .

مندفعة :بأنّه لا دليل على كون الجواز اقتضائيّاً ، ولو شكّ فيه فالأصل هو


(٣١) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٤٠ ـ ٤١ .
(٣٢) مباني العروة ٣ : ٢٦٨ .