فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢

من أصله بذلك ، بخلاف ما لو قال أحدهما للآخر : « عزلتك » ، فإنّها لا تنفسخ بذلك وإن انعزل المعزول بذلك ، إلا أنّ العازل يبقى على الإذن له في التصرّف ؛ لاشتمال الشركة على ما هو كالوكالتين ، ووقوع العزل عن إحداهما لا يقتضي العزل من الاُخرى . ولعلّه إلى ذلك أشار في التذكرة بالفرق بين قول أحدهما : « فسخت العقد » وقوله : « عزلتك » ، فما وقع عن بعضهم من التأمّل زاعماً عدم الفرق بينهما ، في غير محلّه ؛ وذلك لوضوح الفرق باعتبار اقتضاء الفسخ رفع العقد من أصله ، بخلاف العزل ونحوه الذي هو كالمانع من اقتضاء العقد أثره . وكذا لو وقع المنع عن التصرّف لم يحتج إلى عقد جديد للشركة ، بخلاف ما لو فسخه ، فتأمّل جيّداً ، والله العالم »(٢٦).

ولا يخفى عليك أنّ الشركة : إمّا أن تكون غير عقديّة، كما إذا اختلطت الأموال أو ورثوا شيئاً ، فجواز التصرّف حينئذٍ محتاج إلى الإذن ؛ فإنّ إذن كلّ واحد من الشركاء لغيره يحصل بإنشاء الإذن من دون عقد ، فيجوز لكلٍّ منهم التصرّف وكذا الرجوع عن هذا الإذن ، ولو رجع أحدهم عن إذنه لا يجوز لغيره التصرّف ، كما لا يخفى . وأمّا أصل الشركة الحاصلة بالاختلاط أو الإرث فهي باقية على حالها حتّى تفرز بالقسمة .

وإمّا أن تكون عقديّة، كما إذا حصلت بقولهم : «اشتركنا في أموالنا وقبلنا» ، فهذه الشركة شركة تمليكيّة ، والفسخ فيها بمعنى رفع هذه الشركة من حين الفسخ ، ولا يصحّ تفسيره بجواز الرجوع عن الإذن في التجارة ، بل معناه هو فسخ الشركة الإشاعيّة الحاصلة في أموالهم بمثل : «اشتركنا وقبلنا» ، فإن كانت أموالهم غير ممزوجة صارت بالفسخ مفروزة كما كانت قبل الشركة ، وإن كانت أموالهم ممزوجة في الخارج فبالفسخ ترتفع الشركة العقديّة وتبقى الشركة المزجيّة ، ولا ترتفع المزجيّة إلا بالقسمة .

نعم ، لو اُريد من إنشاء الشركة العقديّة إفادة خصوص الإذن في التجارة بعد


(٢٦) جواهر الكلام ٢٦ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ .