فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩

مانع منه . وأمّا عدم الفائدة ففيه منع ؛ لإمكان أن يكون هنا غرض عقلائي لذلك ؛ كأن يشتغل العامل بشغل التجارة ، أو يكون رأس المال مورداً للتصرّف والتبديل حتّى لا تتعلّق به الزكاة ، هذا .

مضافاً إلى ما مرّ من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) في رجلين اشتركا في مال ، فربحا فيه ، وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ؟ فقال : « لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ » (٢٠)، فإنّ فيه جمعاً بين تمام الربح وتمام الخسارة .

ويدلّ عليه أيضاً صحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى(عليه ‌السلام) عن رجل شارك رجلاً في جارية وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : « لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » (٢١)الظاهر في أنّ عقد الشركة المذكورة لا بأس بها .

ودعوى :أنّ إرادة ذلك تتنافى مع قوله (عليه ‌السلام) : « إذا طابت نفس صاحب الجارية » فإنّه يكون لغواً محضاً ؛ لأنّ المفروض أنّه هو الذي طلب من الآخر ذلك ، بل المشار إليه بأداة الإشارة إنّما هو نتيجة الشرط ؛ أعني احتساب تمام الوضيعة على نفسه وعدم تحميل صاحبه شيئاً منها ، ومن هنا تكون الرواية دالّة على فساد الشرط ؛ إذ لولاه لكان مجبوراً على ذلك سواء أطابت نفسه به أم لا(٢٢).

مندفعة :بأنّ ما ذكر بعيد جدّاً ، والمراد من الشرط المذكور هو اشتراط الرضا عند حدوث الشرط ، والاحتراز عن صورة الإكراه ونحوه ، فلا تغفل .

فتحصّل : أنّ شرط زيادة النفع أو تمامه أو شرط قلّة الخسارة أو تمامها يجوز من الشركاء بعضهم لبعض . وعليه ، فما يرى من تضمين الخسارة أو تضمين النفع من قِبل البنك لا إشكال فيه سواء كان البنك أحد الشركاء أو كان


(٢٠) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٤٤ ، ب ٤ من أحكام الصلح ، ح ١ .
(٢١) وسائل الشيعة ١٩ : ٧ ، ب ١ من أحكام الشركة ، ح ٨ .
(٢٢) مباني العروة ٣ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ .