فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨

المطلوب(١٦).

وأمّا القولان الثاني و الثالث ـ أي : بطلان العقد والشرط ، وبطلان الشرط وصحّة العقد ـ فممّا ذكرنا من صحّة العقد والشرط يظهر أنّه لا وجه لهما .

ثمّ إنّه لو شرط تمام الربح لأحدهما فقد ذهب السيّد الفقيه اليزدي في العروة إلى بطلان العقد معلّلاً ذلك بأنّه خلاف مقتضاه ، بخلاف ما لو شرط كون تمام الخسارة على أحدهما ، حيث ذهب فيه إلى أنّ الظاهر هو الصحّة معلّلاً ذلك بأنّه غير مخالف للعقد(١٧).

ويرد عليه ـ كما في المستمسك ـ : بأنّه لم يتّضح وجه الفرق بين تمام الربح وبعضه في كون شرط الأوّل مخالفاً لمقتضى العقد دون الثاني(١٨)؛ وذلك لأنّ الشرط المذكور مخالف لإطلاق العقد ، كما أنّ شرط بعض النفع أيضاً كذلك .

ودعوى :أنّ مفهوم الشركة أجنبيّ عن الربح والخسارة ، فشرط تمام الربح أو تمام الخسارة لا ينافي عقد الشركة ، بل ينافي الكتاب والسنّة ؛ فإنّ كون خسارة مال أحد وتلفه على غيره من غير ما يوجب الضمان من تلف أو إتلاف يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود(١٩).

مندفعة :بما مرّ من أنّ الشرط المذكور ينافي أيضاً إطلاق الكتاب والسنّة ، ومعه لا وجه للبطلان .

وممّا ذكر يظهر وجه صحّة اشتراط كون تمام الخسارة على أحدهما أيضاً .

اللهمّ إلا أن يقال : إنّ شرط تمام الربح للآخر أو تمام الخسران على طرف آخر ينافي السنّة ، بل ينافي عقد الشركة ؛ إذ لا فائدة حينئذٍ لعقد الشركة . نعم ، لو شرط تمليك سهمه من الربح أو تحمّل خسارة الآخر من ماله فلا إشكال ؛ لعدم منافاته مع السنّة أو عقد الشركة .

ولكن يمكن أن يقال: إنّ المنافاة لا تكون إلا مع الإطلاق ، وقد عرفت أنّه لا


(١٦) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٣١ .
(١٧) العروة الوثقى ٥ : ٢٧٩ .
(١٨) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٣٥ .
(١٩) مباني العروة ٣ : ٢٦٣ .