فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧

المعدوم بالفعل وهو غير جائز ؛ فإنّه ليس للإنسان أن يملّك غيره ما لا يملكه بالفعل ، وبذلك يكون اشتراطه من اشتراط أمر غير جائز ، فيحكم بفساده لا محالة ؛ لأنّ أدلّته ليست بمشرّعة(١٤).

ويمكن الجواب عنه : بما مرّ مراراً من أنّ الإشكال إن كان ثبوتيّاً فيكفيه المضاربة ونحوها ؛ فإنّ التمليك فيها يكون تمليك ما قد يملكه في المستقبل ، وهو معدوم بالفعل ، فإذا صحّت تلك المضاربة علم أنّه لا إشكال في إمكان التمليك المذكور ، فتشمله العمومات ، مثل قوله(عليه ‌السلام) : « المؤمنون عند شروطهم » ، هذا .

مضافاً إلى أنّ تمليك أمر استقبالي شائع عند العقلاء ، وهو في الحقيقة يرجع إلى تمليك بالفعل بالنسبة إلى أمر استقبالي على تقدير وجوده ، ومن المعلوم أنّه ليس بتمليك المعدوم .

ثمّ إنّ المحكيّ عن جامع المقاصد(١٥)أنّه استشكل في صحّة الشركة المشروطة فيها الزيادة من دون مقابلة الزيادة مع العمل أو زيادته : بأنّ العقد المذكور أكل مال بالباطل ؛ لأنّ الزيادة ليس في مقابلها عوض ؛ لأنّ الفرض أنّها ليست في مقابلة عمل ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضمّ إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملّكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها .

وأورد عليه في المستمسك : بأنّ أكل مال الغير بإذنه أو بتمليكه ليس من الأكل بالباطل ضرورةً ، كما أنّه لا تنحصر صحّة التملّك بالمعاوضة والهبة ؛ إذ لا دليل على ذلك ، بل هو خلاف عموم صحّة الشروط المقتضية للملك المجّاني ، هذا .

مضافاً إلى أنّ بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد ، وعدم التراضي بالعقد إلا على تقدير الشرط ممنوع ؛ فإنّ الرضا بالعقد والشرط كان على نحو تعدّد


(١٤) مباني العروة ٣ : ٢٦٠ .
(١٥) جامع المقاصد ٨ : ٢٤ ـ ٢٥ .