فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥

في محكيّ الكفاية(٤)وصاحب الجواهر(٥)والسيّد الفقيه اليزدي(٦)قدّس الله أرواحهم . واستُدلّ لذلك : بعموم « المؤمنون عند شروطهم » (٧).

واُورد عليه :

أوّلاً :بأنّه مخالف لمقتضى العقد(٨).

واُجيب عنه : بأنّه مخالف لمقتضى إطلاق العقد ، لا نفس القعد(٩).

وثانياً :بأنّه مخالف للسنّة ؛ لأنّ عقد الشركة أجنبيّ عن الربح بالمرّة ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع فقط ، فلو اشترطا خلاف ذلك ـ بأن يكون لأحدهما ثلثا المجموع وللآخر الثلث مع تساويهما في المالين ـ حُكم ببطلان الشركة ؛ لمخالفة الشرط المذكور مع مقتضى عقد الشركة .

وأمّا الربح : فعقد الشركة أجنبيّ عنه تماماً ، وتساويهما فيه بالنسبة إنّما ثبت بدليل خارجي ؛ وهو ما دلّ على تبعيّة النماء لأصل المال في الملكية لا بعقد الشركة ؛ ومن هنا فإن كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته للسنّة لا لمقتضى العقد كي يقال إنّه ليس مخالفاً له وإنّما هو مخالف لإطلاقه(١٠).

ولقائل أن يقول : إنّ ما ورد في السنّة أيضاً يقتضي ذلك بإطلاقه ، فيمكن اشتراط خلاف إطلاقه ، ونظير ذلك قوله(عليه ‌السلام) : « الناس مسلّطون على أموالهم » (١١)، فهذا الخبر يدلّ على تسلّط المالك على ماله ومع ذلك تصحّ الشروط مع أنّها تمنع عن سلطنته . ولم أجد أحداً يقول ببطلان الشروط لأنّها مخالفة للسنّة ، نعم لو كانت السنّة دالّة على شيء مطلقاً ـ سواء شرط أو لم يشترط ـ فالشرط مخالف لها ، فتدبّر جيّداً ، هذا .

مضافاً إلى أنّ ما دلّ على التبعيّة خُصّص بمثل المضاربة ؛ لأنّ منافع المال تابعة لأصل المال ومع ذلك يجعل بعضها للعامل في المضاربة ، ولم يقل أحد بأنّ هذا مخالف للسنّة ، اللهمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك هناك بدليل خاصّ .


(٤) كفاية الأحكام : ١١٩ .
(٥) جواهر الكلام ٢٥ : ٧ .
(٦) العروة الوثقى ٥ : ٢٧٦ .
(٧) وسائل الشيعة ٢١ : ٢٧٦ ، ب ٢٠ من المهور ، ح ٤ .
(٨) انظر : العروة الوثقى ٥ : ٢٧٧ .
(٩) المصدر السابق .
(١٠) المصدر السابق .
(١١) السنن الكبرى ٦ : ١٠٠ . بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ ، ح ٧ .