فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣
الشركة في المعاملات البنكية
القسم الثاني
آية الله السيد محسن الخرّازي
المسألة السادسة :يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، كما هو مقتضى أصالة تبعيّة الربح لأصل المال ، والمفروض أنّ نسبة الربح أو الخسران إلى المالين المتساويين على حدّ واحد ، ومع الزيادة فبنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً ، سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ـ مع التساوي فيه أو الاختلاف ـ أو من متبرّع أو أجير . هذا مع الإطلاق .
والوجه في ذلك : هو ما عرفت في صورة التساوي ؛ لأنّ الربح تابع لأصل المال ، فإذا كانت النسبة في أصل المال مختلفة فالربح والخسران يتبعانه ، ولا دخل في ذلك للعمل مطلقاً .
ولو شرطا في عقد الشركة زيادة لأحدهما ؛ فإن كانت للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته .
ولعلّ وجه ذلك : هو رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة ، وهو لا محذور فيه .
واستشكل فيه : بعدم قصد القراض أوّلاً ، و بعدم اعتبار ما يعتبر في صحّة القراض من كونه نقداً ثانياً(١).
ويمكن الجواب عنه :
(١) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٢٩ .