فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩
وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «تدفع الى المساكين» ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً و إلا فهو كسبيل مالك» ثم قال : «ما عسى أن تصنع بها» ، ثم قال : «توصي بها ، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك» (٥٠).
وعنه بسند تام قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر ، فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : «رأيك المساكين رأيك المساكين » فقلت : إنّي ضقت بذلك ذرعاً قال : «هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته» (٥١). ولعلّهما رواية واحدة .
وعنه بسند تام قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث ، قال : «فاطلبوه» قال : قد طلبناه فلم نجده قال : فقال : «مساكين ـ وحرّك يده ـ» قال فأعاد عليه قال : «اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه » (٥٢).
إلا أنّ هذه الروايات لو فرضت دلالتها على جواز تملّك مجهول المالك فلا تدلّ على جواز تملّك اللقطة ؛ فإنّها غير واردة في اللقطة ، واحتمال الخصوصية موجود ، فلعلّ نفس الالتقاط يثقّل التكليف على الملتقط .
على أنّها لا تدلّ على جواز تملّك مجهول المالك أيضاً على الإطلاق ؛ فإنّها واردة فيمن لا وارث له أو لا يعرف له وارث ، واحتمال الفرق موجود قطعاً .
هذا ، ومن لا وارث له فماله للامام أو لبيت مال المسلمين كما في روايات اُخرى ، فلعلّ الامام (عليه السلام) في مورد هذه الروايات تبرّع بحقه الجزمي لو كان لا
(٥٠) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٥٣ ، ب ٤ من الفرائض والمواريث ، ح ٧ .
(٥١) المصدر السابق : ٥٨٥ ، ب ٦ من الفرائض والمواريث ، ح ١٠ .
(٥٢) المصدر السابق : ٥٨٢ ، ح ١ .