فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥

جواز استخدامها كعارية يبقى على حاله ولو بمقتضى إطلاقات النمط الأوّل من الأنماط الأربعة الماضية ، وإن استفدنا الملكية القهرية وحملنا كلّ الأنماط على أنّ التصرّف في اللقطة يكون على أساس التصرّف في الملك إذاً فبعد استثناء الجارية عن الملك قد يقال : إنّه لا يبقى دليل على جواز استخدامها .

قد يقال : إنّ النمط الأوّل من الروايات إنّما يندكّ في رواية الملكية القهرية بالنسبة لما لم يستثنَ منها ، وأمّا الجارية التي استثنيت منها فالنمط الأوّل يبقى على حاله بالنسبة إليها في الدلالة على جواز الاستخدام .

ولكن الظاهر أنّ هذا الكلام غير عرفي ، وأنّ العرف يجعل رواية الملكية القهرية قرينة على كون النمط الأوّل ناظراً إلى جواز التصرّف من حيث صيرورة اللقطة ملكاً ، فبعد استثناء الجارية لا تبقى للنمط الأوّل دلالة على جواز استخدامها .

ولكن قد يقال في مقابل ذلك : إنّ نفس رواية استثناء الجارية دلّت على جواز بيعها في مقابل ما أنفق عليها ، وهذا يدلّ بالأولوية العرفية على جواز استخدامها في مقابل الإنفاق عليها ، إلا أنّ هذا لا ينتج جواز الاستخدام أكثر ممّا يقابل الإنفاق .

ويؤيّد ما ذكرناه من الاستخدام في مقابل الإنفاق : ما ورد في اللقيطة المحكومة بالحرّية من الاستخدام لقاء الإنفاق من قبيل ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد (٢١)، ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد بن أحمد قال : سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن اللقيطة ، قال : «لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها» (٢٢). وكلّ من السندين فيه عيب : أمّا عيب سند الشيخ ففي سنده إلى أحمد بن محمد ، وأمّا عيب سند الكليني فهو أنّنا لم نعرف محمّد بن أحمد الراوي عن أبي عبد الله من هو . نعم ، قيل : إنّ في بعض نسخ الكافي اقتصر على ذكر


(٢١) التهذيب ٧ : ٧٨ ، ح ٤٧ .
(٢٢) الكافي ٥ : ٢٢٥ ، ح ٤ . وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٢ ، ب ٢٢ من اللقطة ، ح ٤ .