فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٠

وأمّا القول الثالث : فقد ذكر صاحب الجواهر أنّه لعلّه يرجع إلى ما اختاره وهو القول الثاني ، ثمّ ردّه وقال : إنّ ما اختاره أحسن منه ، فقال : «إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل ، واستحقاقها لهذه الزيادة منافٍ لما دلّ على حرمانها من الأرض عيناً وقيمة ، فالأولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه»(٣٣).

أقول: بل تكون قيمتها مجّردة أكثر دائماً من قيمتها مشغولة بالبناء عن استحقاق لصاحب البناء في البقاء عليها مجاناً ، فيكون في هذا القول مزيد حرمان لحق الزوجة عمّا في القول الثاني المختار له .

نعم ، هذا النحو من التقويم قد يرجع إلى التقويم الأوّل ، حيث لا يكون البناء فيه ملحوظاً مستحقاً للبقاء مجاناً على الأرض ، بل يلحظ فيه قيمة نفس البناء زائداً على قيمة الأرض ، فيكون هذا راجعاً إلى القول الأوّل .

ومنها ـما ذكره بعض الأعلام نقلاً عن اُستاذه الشيخ الأراكي(قدس‌ سره) من إلحاق الزرع الذي لم يستحصد بالشجر والنخل في أنّ الزوجة لا ترث من عينه بل من قيمته ، وأنّه قال : «وما تحرم منه عيناً لا قيمة هو آلات البناء من الأخشاب والأبواب والقصب ، وكذا الأبنية والطوب والآجرّ والحجر ، وكذا الشجر والنخل ، وكذا الزرع; لوضوح أنّ ذكر الشجر ليس لأجل الخصوصية بل من باب المثال ، وأمّا الثمر على الشجر مثل العنب وغيره فهي من جملة المنقولات ترث الزوجة من عينها ، وكذا الشجرة لو كانت حين موت الميت منقلعة عن أصلها ، وكذا الزرع الذي استحصد»(٣٤).

وهذا غريب منه(قدس‌ سره) ، فإنّ حمل الشجر والنخل على المثالية لا يقتضي التعدّي إلى الزرع ، فإنّه ليس مثل الشجر والنخل; إذ المقصود منهما البقاء في الأرض والاستفادة من ثمرتهما أو الاستظلال بهما ، بخلاف الزرع فإنّ المقصود منه ما يحصد من الحبوب ونحوه ، ولا غرض في إبقائها على الأرض ، فلا يكون عقاراً ؛


(٣٣) جواهر الكلام ٣٩ : ٢١٦ .
(٣٤) إرث الزوجة (الخرازي) : ١٠٢ .