فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨

وهذا الاستظهار معناه أنّ هذه المنفعة ـ وهي حق البناء وإقامته على تلك الأرض ـ مشمولة لدليل الإرث ولا يشملها المخصّص ، فلا يخرج إلا رقبة الأرض المسلوبة منفعتها بالبناء ، لا بما هي مجرّدة وخالية ليستحق الورثة تخليتها من البناء أو أخذ الاُجرة عليه ، وهذا لازمه أنّ الزوجة تستحق منفعة البناء على الأرض أو الغرس فيها ، فلابدّ وأن يقال به حتى في الأرض التي لا بناء ولا غرس فيها ، بل هذا قد يكون قريباً من قيمة الأرض نفسها; فإنّ قيمتها وماليتها إنّما تكون بلحاظ منفعتها بما هي مكان يمكن أن يبنى عليه البناء أو يغرس فيه الشجر والنخل أو يزرع فيه الزرع ، فإذا كانت الزوجة تستحق قيمة هذا الحق كانت بمثابة استحقاقها قيمة الأرض ، وهذا رجوع إلى فتوى السيد المرتضى(قدس‌ سره) بحسب الدقة; ومن هنا قلنا أنّ التعبير الوارد في الروايات بأنّها تستحق من قيمة البناء بما هو بناء قائم على الأرض بلا اُجرة يدلّ على عدم حرمانها من مالية الأرض ومنفعتها ، وإنّما تحرم من عينها كالبناء .

فالحاصل : بناءً على فتوى المشهور القائلين بأنّ الزوجة لا ترث من الأرض عيناً ولا قيمة ، فالمكان يكون مملوكاً طلقاً لسائر الورثة فلا تستحق منه الزوجة شيئاً ، فلا محالة يكون حقّها في البناء المقابل للمكان من دون حق في المكان ، فلابدّ في التقويم من ملاحظة البناء أو الشجر ممّا ينقل وأنّ بقاءها يكون باُجرة وهو القول الأوّل ، فالجمع بين استحقاق الزوجة لقيمة البناء بما هو قائم على الأرض مجاناً إلى أن يفنى ـ كما عبّر بعض الأعلام ـ وعدم استحقاقها شيئاً من الأرض والمكان لا عيناً ولا منفعةً فيه تناقض; إذ الأوّل يعني أنّها تستحق منفعة إبقاء البناء أو الشجر والغرس في الأرض ، وأنّه يجب إعطاؤها قيمتها والتي تساوق قيمة الأرض عادة ، ومن هنا استشهد المحقق الشعراني بهذه الفتوى المشهورة في كيفية التقويم للأبنية على صحة قول السيد المرتضى(قدس‌ سره) في إرث الزوجة من قيمة الأرض أيضاً على ما تقدّم كلامه الذي نقلناه منه .