فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١

فالحاصل: مقتضى الجمع بين ظهور الروايتين في تعلّق حقّها بالبناء وآلات البناء الخارجية والروايات الدالّة على إعطائها من قيمة البناء والآلات : تعلّق حقّها بالمالية الخارجية للبناء بنحو الشركة في المالية لا العين .

بل مقتضى الجمع العرفي بين روايات إعطائها من قيمة البناء والآلات والشجر والنخل وعمومات الكتاب الكريم ، والروايات الاُخرى الظاهرة في أنّ حقّها في أعيان التركة أيضاً ذلك ؛ فإنّ الظاهر من مثل قوله(عليه ‌السلام) في بعض تلك الروايات : «يقوّم البناء والطوب وتعطى حقّها منه» أنّ حقّها المتعلّق بالبناء يكون بنحو بحيث يمكن للورثة أن يعطوها القيمة ، لا أنّه لا حقّ لها في الخارج أصلاً وأنّ متعلق حقّها في الذمّة ، وهذا هو المعبَّر عنه بالشركة في المالية .

وهذا نظير ما يقال في باب الخمس من أنّ تعلّقه بالعين بنحو الشركة في المالية الخارجية وأثره إمكان دفع القيمة ، لكونها مصداقاً عرفاً للمالية الخارجية أيضاً ، ولا يمكن لصاحب الخمس الامتناع عن القبول . كما أنّه يمكن إعطاؤه من العين ، وفي فرض حصول النماء أيضاً يكون صاحب الخمس شريكاً فيه بنحو الشركة في المالية كالأصل . ومن هنا عبّر بعض الأعلام في المقام بقوله : « وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول »(٢٤).

ومنه يظهر ضعف ما ذكره في الجواهر حيث قال : « وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضي الوارث؟ وجهان : إلا أنّه اختار الأخير منهما بعض المتأخّرين تمسّكاً بما عساه يظهر هنا من كون التقويم رخصة ، جبراً لحال الوارث ، فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر .

وفيه : أنّه منافٍ لما دلّ على عدم إرثها من ذلك ، ضرورة ظهورها في أنّه لا تملك شيئاً من ذلك بالإرث ، فلا مدخلية لرضا الوارث فيه . بل لعلّ الأوّل لا يخلو


(٢٤) منهاج الصالحين (الخوئي) ٢ : ٣٧٢ ، م ٧ ـ من فصل الميراث بالسبب .