فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣
وقوع الاختلاف في الألفاظ كثيراً في الحديث الواحد المعلوم وحدته والمنقول بطرق عديدة رغم وحدة الراوي له عن المعصوم ، كما لا يخفى على الخبير المتتبع .
وأمّا خبر عبد الملك : «ليس للنساء من الدور والعقار شيء» فحيث إنّه قد عطف فيه العقار على الدور فهو يكون ـ على عكس ما قاله صاحب الجواهر ـ غير ظاهر في الإطلاق ، ولا في عدم الإرث من القيمة بقرينة سياق ذكر الدور ، والذي لا شكّ في إرثها من قيمة بنائها . هذا مضافاً إلى أنّ شمول العقار لمطلق الأرض حتى الخالية عن البناء ممنوع .
وبهذا أيضاً يجاب عمّا ورد في رواية عبد الملك الاُخرى عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه جاء بكتاب علي وفيه : «إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفي عنهم شيء» ، على أنّه من المظنون قوياً وحدة الروايتين .
وهكذا لا يثبت في مجموع الروايات الدالّة على حرمان الزوجة ما يكون فيه العموم لمطلق الأرض من دون احتفافه بالاستثناء المذكور أو بالتعليل المتقدّم أو بذكر الرباع أو الدور أو العقار ممّا يوجب عدم انعقاد الإطلاق فيه أو إجماله ، وقد تنبَّه إلى ذلك بعض الأعلام المعاصرين فذكر في رسالته : «ومنها : ما يمكن استفادة العموم منه مع قطع النظر عن غيره ، ولكن لاحتمال اتحاده مع غيره ممّا لا يستفاد منه ذلك إن لم نقل باستفادة خلافه يسقط الاستدلال به ، خصوصاً إذا كان احتمال أن يكون ما يستفاد منه العموم من النقل بالمعنى لما لا يستفاد منه ذلك مقبولاً عند العقلاء والعرف .
لا يقال: إنّ احتمال اتحاد ما يستفاد منه العموم مع ما لا يستفاد منه أو يستفاد منه الخصوص غير مقبول عند العرف والعقلاء ، بل يجب الحكم بتعدّد الحديث ، ولو فتحنا هذا الباب في الأحاديث لسقط أكثرها عن الحجّية .