فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٦

وقد تقدّم بيان الاستدلال والمناقشة .

رابعاً ـ مرتبة الإرث :

وهنا ثلاث جهات :

الجهة الاولى :إنّ قوله تعالى : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } متعلّق بجميع ما تقدّم من قسمة المواريث كلّها ، لا بالأخير وحده ، كأنّه قيل : قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بها أو دين . وعليه فلا يقسّم الإرث بمجرّد موت المورِّث ، بل يكون تقسيم الميراث بعد إخراج ما أوصى به الميت وبعد أداء الدَّين ; حيث جعل الأنصباء المذكورة بعدهما . فتكون حينئذ دالّة على إحدى قواعد الإرث المهمة وهي : إنّ الإرث إنّما يكون من أصل المال الذي تركه الميت إذا لم يوصِ بوصية أو لم يكن عليه دَين ، فإن كانت وصية أو دَين فإنّه يجب أداؤهما أولا ، ثم التوريث ممّا بقي(١٩٥).

وظاهر الآية التساوي بين الدَّين والوصيّة في تقديمهما على الإرث وأنّ كلّ واحد مستقلّ في التقديم لا المجموع ، فإيراد {أَوْ } لذلك ، لا لأنّ أحدهما مقدّم(١٩٦). فلا عبرة في تقديم ( الوصية ) بالذكر قبل الدَّين في الآية ; لأنّ كلمة {أَوْ } لا تفيد الترتيب البتة(١٩٧). وإنّما أتي بـ {أَوْ } التي هي للتخيير دون ( الواو ) للدلالة على أنّ الوصية والدين متساويان في الوجوب مقدّمان على القسمة مطلقاً ، سواء كانا مجموعين أو منفردين(١٩٨).

والمروي عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وعن علي (عليه ‌السلام) تقديم الدَّين على الوصية في الإخراج(١٩٩).

وإنّما قدّم أداء الدَّين على تنفيذ الوصية وعلى الميراث ؛ لأنّ ذمّة الميت مرتهنة ومشغولة به ، وإفراغ الذمّة واجب ، في حين فعل الخير مستحبّ ، فيكون أداء الدَّين أولى من فعل الخير الذي يتقرّب به(٢٠٠).


(١٩٥) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٨٧ .
(١٩٦) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٦ .
(١٩٧) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٢ .
(١٩٨) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٢ . آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٥ .
(١٩٩) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٨٣ .
(٢٠٠) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٨٣ .