فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٥

البحث الحادي عشر :الذي ذكر في الآية الشريفة هو حكم الأولاد الذكور والإناث المقطوع بذكوريتهم وانوثيتهم ، وأمّا الخنثى المشكل فلا يبعد استنباط حكمها من الآية أيضاً نظراً الى أنّ أمرها دائر بينهما فتعطى النصف من نصيب الذكر والنصف من نصيب الأنثى ، وهو المروي عن الامام الصادق (عليه ‌السلام)(١٩٢)، وعليه أكثر الامامية(١٩٣).

ثالثاً ـ طبقات الإرث :

١ ـ يستفاد من عطف الأبوين في الحكم على الأولاد أنّ الأبوين يشاركان الأولاد في طبقتهم ، وهؤلاء هم الطبقة الاولى : الأولاد والأبوان .

٢ ـ ويستفاد من مجيء قوله تعالى : {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } بعد قوله : {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } أنّ الإخوة يقعون في الطبقة الثانية اللاحقة لطبقة الأولاد ـ الأبناء والبنات ـ والأبوين ، وهي لا ترث مع وجودهم ، وإن حجبت الاُم عن الثلث .

٣ ـ دلّت هذه الآية على مشاركة الوالدين للأولاد ، ودلّ قوله تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ... } (١٩٤)على مشاركة الزوجين للأولاد ، فيفهم من ذلك مشاركة الزوجين للوالدين أيضاً .

وعليه ، فلو كان مع الوالدين زوج أو زوجة ولم يكن هناك إخوة كان للاُم ثلث التركة وللزوج أو الزوجة من التركة حصتهما العليا وما بقي منها يكون للأب .

وهذا هو الظاهر من إطلاق الآية الشريفة حيث جعل الله تعالى لها الثلث مع عدم الولد . وهذا ما عليه الامامية .

في حين ذهب غيرهم الى أنّ لها ثلث ما بقي بعد حصة الزوجين .


(١٩٢) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ٢٦ : ٢٨٦ ، ب ٢ من ميراث الخنثى وما أشبهه ، ح١.
(١٩٣) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٧ .
(١٩٤) النساء : ١٢ .