فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١

بل حكي عن زيد بن ثابت : إنّ العرب تسمّي الأخوين إخوة(١٦٥).

البيان الرابع :إنّ الأخوين مع الاضافة الى الميت يصيّر الاخوة ثلاثة(١٦٦)، ودلّت على ذلك بعض الأخبار ، فعن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) أنّه قال : «إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الاُم ...» (١٦٧).

وعليه فإمّا أن يكونوا ذكرين ، أو ذكراً واُختين ، أو أربع أخوات ، ويدلّ على الأخيرين كون الامرأتين بمنزلة الرجل في سائر الأحكام(١٦٨)، كما دلّ على ذلك القرآن الكريم بقوله : {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } (١٦٩).

البيان الخامس :إنّ الله تعالى ألحق الاثنين بالثلاث فيما يتعلّق بميراث الاخوة في استحقاق الثلثين ، وفيما يتعلّق بميراث البنات ، وغاير بين الواحدة والثنتين ، فيدلّ ذلك على أنّ حكم الاثنين أقرب الى الثلاث منه الى الواحد(١٧٠).

ونوقش : بأنّ مساواة الأخوين للثلاث في حكم من أحكام الميراث لا يقتضي مساواتهما لهم في كلّ حكم(١٧١).

الشرط الثانيـ كونهم للأبوين أو للأب فقط ، ولا يكفي كونهم للاُم فقط .

وهذا الشرط يستفاد من السنّة ، وإلاّ فالآية مطلقة من هذه الجهة ; فإنّ ظاهرها أعم من كونهم إخوة من الأبوين ، أو في الأب أو من الاُم .

ولعلّ دليل القول باشتراط كونهم للأب والام أو للاب فقط : الرواية والاجماع(١٧٢)، بل يمكن أن يستفاد من تعليل الحجب بأنّه للتوفير على الأب ; لأنّه يجب عليه نفقتهم ونكاحهم دون الام وأنّ النفع لأبيهم ، فكما أنّ الأب ينفع أولاده فهم أيضاً ينفعونه بزيادة الإرث له ، وهذا المعنى غير موجود في الاخوة من الام(١٧٣). وهذا منقول عن قتادة(١٧٤).

واعترضه الطبري : بأنّ ذلك مخالف لإطلاق قوله تعالى : {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } ، مضافاً الى أنّ الذي يلتزم من المؤن ليس يلتزمه عوضاً عن الميراث ،


(١٦٥) سنن البيهقي ٦ : ٢٢٧ . الدر المنثور ( السيوطي ) ٢ : ١٢٦ .
(١٦٦) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .
(١٦٧) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ٢٦ : ١٢٠ ، ب ١١ من ميراث الأبوين والاولاد ، ح ١.
(١٦٨) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .
(١٦٩) البقرة : ٢٨٢ .
(١٧٠) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٩ .
(١٧١) المصدر السابق : ٩٠ .
(١٧٢) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٦ .
(١٧٣) فقه القرآن ( الراوندي ) ٢ : ٣٣٤ .
(١٧٤) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٩١ .