فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٠

{ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } (١٥٧)ثم قال : {خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ } (١٥٨)، وهذا أمر سائغ إذا قام عليه الدليل(١٥٩).

هذا وقد روي عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه قال : « اثنان فما فوقهما جماعة »(١٦٠). بل قيل : إنّ الاثنين إلى الثلاثة في حكم الجمع أقرب منهما إلى الواحد ; لأنّ لفظ الجمع موجود فيهما نحو قولك : قاما وقعدا ، وقاموا وقعدوا ، كلّ ذلك جائز في الاثنين والثلاثة ; لاشتراكما في دلالتهما على تعدّد المعدود ، ولا يجوز مثله في الواحد ; لدلالته على اتحاد المعدود ، فلمّا كان الاثنان في حكم اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحد وجب إلحاقهما بالثلاثة دون الواحد(١٦١).

البيان الثالث :عن الزمخشري ، قال «إنّ الاخوة تفيد معنى الجمعيّة المطلقة بغير كمّية ، والتثنية والجمع كالتثليث والتربيع في إفادة الكمّية . وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدلّ بالاخوة عليه»(١٦٢).

وعلّق عليه الاردبيلي بقوله : «تأمّل في هذه الافادة ; فإنّها غير واضحة . فالظاهر أنّها اُطلقت على ما فوق الواحد لقرينة ثبتت بالخبر والاجماع»(١٦٣).

وقال السيوري : «يرد هنا سؤال ، وهو إنّكم قلتم : إنّ الأخوين يحجبان ، وهو منافٍ للفظ الجمع الذي هو منطوق الآية .

واُجيب : بأنّه لمّا حصل الاجماع على ذلك وجب التأويل بأنّه لو أتى بلفظ التثنية لم يتناول الجمع لا حقيقة ولا مجازاً ، بخلاف لفظ الجمع فإنّه يغلب على المثنّى كما يغلب المذكّر على المؤنّث والمخاطب على الغائب ، وفي الجملة : الأشرف على الأخسّ ، والجمع أشرف ; لأنّ فيه معنى الزيادة ; ولذلك شرط في جمع السلامة ما لا يشترط في المثنّى من العقل وغيره ، لا أنّ المثنّى جمع لغة ـ كما قال الزمخشري ـ لأنّ العرف طار على اللغة ، وقد ثبت في الاصول تقدّم الحقيقة العرفية ، ولذلك إذا قال زيد : فلانة طالق ، حمل على إزالة قيد النكاح لا غير ، من إزالة الرقّ والحبس وغير ذلك»(١٦٤).


(١٥٧) ص : ٢١ .
(١٥٨) ص : ٢٢ .
(١٥٩) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٨١ .
(١٦٠) الجامع الصغير ( السيوطي ) ١ : ٣٠ .
(١٦١) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ١ : ١١٩ .
(١٦٢) الكشاف ( الزمخشري ) ١ : ٤٨٣ .
(١٦٣) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٥ ـ ٨١٦ .
(١٦٤) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ .