فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٩

د ـ المزاحمة في الفرض ، كالزوجات يشتركن في حق الزوجة .

البحث السابع :ما هي شروط حجب إخوة الميت الاُم عن الثلث ؟

لقد ذكر الفقهاء عدّة شروط لذلك هي :

الشرط الأولـ تعدّد الاخوة ، فلا يكفي الواحد ، قال تعالى : {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ } وظاهر الجمع أنّه يصدق على الثلاثة فصاعداً دون الأقلّ . من هنا ذهب ابن عبّاس إلى اشتراط الثلاثة(١٥٠). وأضاف الطبري : «أنّ الأصل في حق كلّ مستحق للميراث أن لا يسقط ولا ينتقص إلا بتوقيف قاطع ، والاُم مستحقة بقرابتها ، فما لم يثبت قاطع في حجبها لا يسقط حقها ، فإذا شهد الظاهر للثلاثة وجب الرجوع الى الأصل ، فكان الذي لا يحجب الام بالاثنين متعلّق بالظاهر ، ومتعلّق بالأصل في ميراث الام»(١٥١).

لكن المعروف عند الفقهاء أنّه يكفي الاثنان . والظاهر انّه ثبت بالسنّة والاجماع . حاول البعض الاستدلال عليه بالآية بعدّة بيانات :

البيان الأول :دعوى إنّ أقلّ الجمع اثنان(١٥٢).

وأفاد الطبري بأنّه ليس الكلام في أنّ معنى الجمع هل يتحقق في الاثنين أم لا ؟ فإنّ لفظ الجمع المركّب من الجيم والميم والعين حقيقة في الاثنين ، فإنّه مشتق من الاجتماع والضمّ ، ويتحقق ذلك في الاثنين تحققه في الثلاثة ، وإنّما الكلام في لفظ ( الاخوة ) هل يظهر إطلاقه على موضع الأخَوان ؟(١٥٣).

البيان الثاني :دعوى إنّ المراد به هنا الاثنان مجازاً(١٥٤)، ولا مانع من ذلك ؛ فإنّه يجوز وضع لفظ الجمع في موضع التثنية إذا اقترنت به دلالة(١٥٥)، كما في قوله تعالى : {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } (١٥٦)، فإنّ المخاطب مثنّى لكنّه أتى بلفظ الجمع ( القلوب ) ، وقوله تعالى : {وَهَلْ أَتَاكَ }


(١٥٠) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ١ : ١٢١ .
(١٥١) انظر : أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٩٠ .
(١٥٢) حكاه في الخلاف ( الطوسي ) ٤ : ٣٩ ، م ٣١ .
(١٥٣) انظر : أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٨ ـ ٨٩ .
(١٥٤) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٩ : ٨٥ .
(١٥٥) فقه القرآن ( الراوندي ) ٢ : ٣٣٤ .
(١٥٦) التحريم : ٤ .