فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٦

٣ ـ إنّه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للاُم مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي ، مع كون سدس الأصل وثلثه لها ، بل لا يوجد مثل الثلث والنصف إلاّ بالنسبة إلى الأصل كما هو المتبادر ؟(١٣٧).

البحث الرابع :ما هو المراد بالولد في قوله تعالى : {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } وقوله : {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ } ؟

لقد استفيد من لفظ الولد العموم من جهات :

١ ـ إنّ المراد بالولد ما يشمل الذكر والانثى ; للاطلاق .

لكن حكي عن البعض تخصيصه بالذكر ، وأمّا لو كان الولد انثى أخذت الاُم السدس وأخذ الأب الثلث(١٣٨).

والظاهر أنّ هذا ليس خلافاً في دلالة الآية ، بل لدليل آخر ادّعي تخصيصه للآية ، وهو ما دلّ على التعصيب من السنّة(١٣٩).

٢ ـ إنّ المراد بالولد ما يشمل المتّحد والمتعدّد ; للاطلاق .

غير أنّ الولد إن كان بنتاً واحدة فما بقي بعد النصف والسدسين يردّ أخماساً إن لم يكن هناك حاجب وإلا أرباعاً(١٤٠)؛ وذلك لتساوي الوالدين والولد في القرابة بالنسبة الى الميت ، فيكون الردّ على نسبة سهامهم ، وقد سمّى الله تعالى لكلّ واحد منهما السدس ولها النصف ، ولا يردّ على واحد دون الآخر(١٤١).

لكن ذهب غير الامامية الى أنّ السدس المتبقّي يختصّ بالأب بحكم التعصيب .

وإن كان الولد ذكراً فللأبوين السدسان ، والباقي للابن ؛ لأنّه أقرب العصبات(١٤٢).

ونوقش بأنّه لا فرق بين الأولاد والأبوين في القرابة الى الميت ، فالجميع من طبقة واحدة ، فلابدّ أن يردّ على الجميع بحسب سهامهم لعدم تفاوتهم


(١٣٧) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٤ .
(١٣٨) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٣٨ .
(١٣٩) انظر : أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٣٨ .
(١٤٠) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .
(١٤١) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .
(١٤٢) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٧ ـ ٨٨ .