فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٤

ويمكن أن يستدلّ له بقوله : {أَوْلاَدِكُمْ } ، فكما اريد به العموم لأولاد الأولاد فلفظ ( الآباء ) أيضاً يشمل آباء الآباء .

ويلاحظ عليه : إنّه فرق بين اللفظين ، فإنّه إنّما قصد في قوله : {أَوْلاَدِكُمْ } بيان العموم ، وقصد هاهنا بيان النوعين من الآباء وهما الذكر ( الأب ) والانثى ( الام ) ، وتفصيل فرضهما دون العموم ، قال ابن العربي : «انّ هذا اللفظ مساقه بيان التنويع لا بيان العموم . ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه»(١٢٩). وعليه فنحن حتى لو سلّمنا بأنّ لفظ ( الأب أو الآباء ) يشمل أب الأب حقيقة أو مجازاً ، فإنّ سياق الآية هنا يدلّ على إرادة الأبوين المباشرين جزماً .

البحث الثاني :ما هي فائدة قوله تعالى : {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } ؟

الاحتمال الأول :لعلّ فائدته الاشارة إجمالا إلى أنّ المراد صورة اجتماع الأبوين معاً ، وليس المراد أحدهما ؛ إذ أنّ مع عدم الأب فالكلّ للام ، الثلث تسمية والباقي يردّ عليها إن لم يكن غيرها ، وإلاّ فالباقي بعد حصة الغير مثل الزوج . وكذلك مع عدم الاُم فالكلّ للأب(١٣٠).

الاحتمال الثاني :لأنّ حجب الاُم من قِبل الاخوة إنّما يكون مع وجود الأب .

الاحتمال الثالث :لأنّ الأبوين وسائر الورثة قد لايرثون مع ثبوت النسب لمانع من الموانع ، كما لو كانوا أرقّاء أو قاتلين أو كفّاراً ، أو غير ذلك من قبيل وجود دَين مستغرق .

الاحتمال الرابع :إنّ معناه : وورثه أبواه فحسب . واستدلّ له بأنّه لو لم يكن المراد خصوص حالة تفرّد الأبوين بالارث ، فهذا يعني ارثهما نصيبهما مطلقاً سواء تفرّدا أو شاركهما بالارث غيرهما كالاخوة ، واللازم باطل فالملزوم مثله .

وبيان بطلان اللازم : إنّ الأولاد أسقطوا الاخوة ، وشاركهم الأب ، وأخذ حظّه من أيديهم ، فوجب أن يسقط من أسقطوا ، بل أولى .


(١٢٩) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ .
(١٣٠) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .