فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧

والمدرك على هذا الحكم إن كان منحصراً في الإجماع فالمتيقّن منه خصوص الرباع وهو الدور والمساكن ، كما ذكر ابن إدريس ، إلا أنّه في الروايات ما ظاهره العموم ، بل صرّح في بعضها بحرمانها من الضياع أيضاً .

ففي موثقة محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّمة عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) «أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء»(٥).

وفي خبر ميسر المتقدّم عن أبي عبد الله(عليه ‌السلام) قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال : «لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ...»(٦).

وفي صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) قال : «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»(٧).

وفي معتبرة الواسطي المتقدّمة قال : قلت لزرارة إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) : «أنّ النساء لا ترث إمرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» . قال زرارة : هذا لا شك فيه(٨).

وفي صحيح الأحول المتقدّم عن أبي عبد الله(عليه ‌السلام) قال : سمعته يقول : «لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل»(٩). بناءً على أنّ العقار أعم من المنازل ويشمل مطلق الأرض .

ومثلها خبر عبد الملك بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام)قال : «ليس للنساء من الدور والعقار شيء»(١٠)، بل قد يقال بأنّ عطف العقار على الدور فيها قرينة على إرادة الأعم من المنازل .


(٥) الوسائل ٢٦ : ٢١٠ ، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ١٣ .
(٦) المصدر السابق : ٢٠٦ ، ح ٣ .
(٧) المصدر السابق : ٢٠٧ ، ح ٤ .
(٨) المصدر السابق : ٢١١ ، ح ١٥ .
(٩) المصدر السابق : ح ١٦ .
(١٠) المصدر السابق : ح ١٠ .